17/11/1998
تمييز مدني حكم رقم : 143 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 143/1998
- التاريخ
- 17/11/1998
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- مولوي، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة في رفع التعدي على الحقوق المشروعة
-
وبما انه من الرجوع الى
الاستحضار الاستئنافي تبين ان المستدعى ضده ادلى بعدم صلاحية قضاء
الامور المستعجلة لان عنصري العجلة وعدم التصدي للاساس غير متوفران في
النزاع الحاضر.
وبما ان موضوع الدعوى هو الزام المستدعى ضده بازالة التعدي الحاصل من
قبله على حقوق المستدعي.
وبما ان الدعوى تكون محكومة ليس بالفقرة الاولى بل بالفقرة الثانية من
المادة 579 أم م وان الفقرة الاولى وحدها تشترط لصلاحية قضاء الامور
المستعجلة توفر شرطي العجلة وعدم التصدي للاساس .
وبما ان شرط اعمال الفقرة الثانية من المادة 579 أم م هو ان تكون هناك
تعديا على حقوق مشروعة وان يكون هذا التعدي واضحا.
وبما ان تقرير الخبير سلوم - والكشف المجري بداية اثبات ان ما اقدم عليه
المستدعى ضده من اعمال غير مبررة يشكل تعديا على حقوق المستدعي وتحرمه
من الانتفاع بمأجوره وفق الاسس التي كانت متوفرة له عند بدء الاجارة.