14/07/1998
تمييز مدني حكم رقم : 116 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 116/1998
- التاريخ
- 14/07/1998
- الرئيس
- سامي عون
- الأعضاء
- مولوي، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم الصورة طبق الاصل الصالحة للتنفيذ ومدى اعتبارها مستندا رسميا
-
حيث ان
المميز يدلي تحت هذا الفرع من السبب الاول, بان القرار المطعون فيه اعطى
وصفا خاطئا للصورة طبق الاصل الصالحة للتنفيذ عندما اعتبرها سندا رسميا.
كما ان القرار المطعون فيه اعتبر انه لا يمكن الطعن بهذه الصورة الا
بادعاء التزوير,گوكان عليه تطبيق احكام المادة 201 دون الحاجة لادعاء
التزوير,گكما انه اغفل الرد على المادة 148 وكان يقتضي اجراء المطابقة.
وحيث ان الصورة الصالحة للتنفيذ المعطاة للميز ضدها,گعن القرار رقم
186/1971 والممهورة بخاتم محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان والتي تحمل
توقيع الموظف المختص , هي معطاة عملا بالمادة 349 أ م م قديم فقرتها
الاخيرة, وضمن صلاحية الموظف الذي اعطاها بحيث تتوافر فيها شروط السند
الرسمي على ما نصت عنه المادة 154 أ م م قديم الواجب التطبيق في الدعوى
الحاضرة.
وحيث انه سندا للمادة 156 أ م م قديم تكون للصورة طبق الاصل الصالحة
للتنفيذ,گالقوة الثبوتية الى انه يدعي تزويرها.وحيث ان القرار المطعون
فيه لا يكون من حيث النتيجة التي توصل اليها قد خالف احكام المواد 349 و
154 و156 أ م م قديم.