الأحكام

27/10/1998

تمييز مدني حكم رقم : 133 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
133/1998
التاريخ
27/10/1998
الرئيس
منح متري
الأعضاء
مولوي، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص قاضي الاساس في تعديل الوصف القانوني للعقد

-

لجهة

مخالفة المادة 370 أ م م السبب الثالث:

بما ان المادة المذكورة تنص على ما يلي:

على القاضي ان يعطي الوصف القانوني الصحيح للوقائع والاعمال المنازع

عليها دون التقيد بالوصف المعطى لها من الخصوم.

وله ان يثير من تلقاء نفسه الاسباب القانونية الصرفة ايا كان الاساس

القانوني الذي تذرع به الخصوم.

ولكن لا يجوز ان يعدل الوصف او الاساس القانوني عندما يكون الخصوم

باتفاقهم الصريح وبشأن حقوق يملكون حرية التطرق بها, قد قيدوه بوصف

ونقاط قانونية ارادوا حصر المناقشة فيها.

وبما ان المستدعي ادلى بمخالفة المادة المذكورة باعتبار ان القرار

المطعون فيه وصف العقد بانه عقد رسمي.

وبما ان مخالفة القرار لوصف العقد لا يشكل مخالفة للمادة 370 أ م م

المتذرع بها فيكون السبب المبني على مخالفة المادة المذكورة مستوجب

الرد.

- امكانية الزام المستأجر بموجب عقد ايجار موسمي للاخلاء بعد انتهاء مدة العقد

-

بما ان عقد الايجار الوحيد المبرز يستفاد منه انه

عقد موسمي.

وبما ان المستدعي لم يبرز ما يفيد حصول اتفاق مغاير لما ورد في العقد

المذكور.

وبما انه لا خلاف على ان مدة العقد المذكور قد انتهت.

وبما انه بانتهاء مدة العقد يصبح الاشغال بدون مسوغ شرعي ويشكل التعدي

الواضح على الحقوق المشروعة العائدة للمؤجر.

وبما ان القرار المطعون فيه بوصفه الاشغال تعديا واضحا على حقوق

المستدعى ضده لا يكون قد اعطى للوقائع التي استثبتها وصفا خاطئا ولا

يكون بالتالي قد خالف احكام المادة 579 أ م م.