الأحكام

19/10/1998

تمييز مدني حكم رقم : 124 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
124/1998
التاريخ
19/10/1998
الرئيس
منح متري
الأعضاء
مولوي، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية وقف تنفيذ الاحكام المتعلقة بالحضانة والنفقة

-

بما ان الحكم الجاري تنفيذه هو حكم نفقة فيكون استشهاد القرار المطعون

فيه باحكام المادة 738 أم م التي تنص على انه لا يجوز وقف تنفيذ الاحكام

المتعلقة بالنفقة او الحضانة الا لاسباب هامة هو في محله القانوني ويكون

ما ورد في الاستدعاء التمييزي بشان مخالفة او سؤ تطبيق المادة المذكورة

هو في غير محله.

- المحكمة المختصة للنظر بالدعوى المتعلقة بالزواج والحضانة والنفقة

-

وبما ان المادة 14 من قانون 2 نيسان سنة 1951 قد نصت على ان

المحكمة الصالحة للحكم في الزواج ونتائجه انما هي المحكمة التي عقد

امامها الزواج.

وبما انه لا خلاف على ان الزواج بين المستدعي والمستدعى ضدها قد فصل

امام المرجع الارثوذكسي ووفقا لاجتهاد حديث للهيئة العامة لمحكمة

التمييز تكون المحكمة الروحية الارثوذكسية هي الصالحة للحكم بالحضانة

والنفقة فلا يكون القرار المطعون فيه بقوله ان مجرد ابراز حكم اخر يناقض

الحكم الجاري تنفيذه- وهو صادر عن المحكمة الروحية الارثوذكسية - يوجب

وقف تنفيذ الحكم المذكور قد خالف القانون ويكون السبب المبني على مخالفة

القانون بعدم تقرير وقف التنفيذ لوجود حكمين متناقضين هو في غير محله.