17/06/1998
تمييز مدني حكم رقم : 91 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 91/1998
- التاريخ
- 17/06/1998
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- مولوي، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم الاختصاص الوظيفي ومدى اختصاص رئيس دائرة التنفيذ في تنفيذ السند قبل استصدار قرار من محكمة الاساس
-
بما ان المستدعي ادلى تحت هذا السبب ان
القرار المطعون فيه باعتباره انه يجوز تنفيذ السند التعهد امام رئيس
دائرة التنفيذ مباشرة مع ان الحقوق التي تضمنها التعهد يجب استصدار قرار
بشأنها من محكمة الاساس يكون قد خالف قواعد الاختصاص الوظيفي.
وبما ان الاختصاص الوظيفي ورد تعريفه في المادة 81 أ م م وهو يميز بين
القضاء العدلي والقضاء الاداري والقضاء المذهبي.
وبما ان القول بان الدعوى هي من اختصاص قاضي الاساس وليس من اختصاص رئيس
دائرة التنفيذ لا يشكل بالتالي - في حال صحة القول - مخالفة لقواعد
الاختصاص الوظيفي, ويكون السبب المبني على البند الثاني من المادة 708 أ
م م مستوجب الرد.
- مفهوم السند التنفيذي ومدى امكانية نقل ملكية العقار على اسم المشتري استنادا الى تعهد البائع بهذا الخصوص
-
بما ان السند الجاري تنفيذه يتضمن تعهد
المستدعي المنفذ عليه بتسجيل الطابق الثاني من العقار 89 عيتات على اسم
المنفذ المستدعى ضده عند اتمام معاملات الانشاء والافراز.
وبما انه ثبت ان هذه المعاملات قد بحثت وتشير الافادة العقارية المبرزة
ان الطابق الثاني اصبح يحمل رقم القسم 6 من العقار 89 .
فيكون سندا تنفيذيا بمفهوم المادة 835 أ م م.
وبما انه اذا كان السند التنفيذي ينقل الملكية صريح وواضح كما هو الحال
في السند موضوع التنفيذ, فيكون ادلاء المستدعي ان قبول تنفيذ السند
يخالف احكام المادة 835 أ م م مستوجب الرد.