الأحكام

07/07/1998

تمييز مدني حكم رقم : 112 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
112/1998
التاريخ
07/07/1998
الرئيس
منح متري
الأعضاء
معوشي، مولوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات اذا كان السبب يتعلق بتفسير كتاب تعهد

-

بما ان المستدعي ادلى في السبب

الثالث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد شوه كتاب التعهد فيكون

القرار مستوجب النقض عملا بالفقرة السابعة من المادة 708 أ م م.

وبما ان الفقرة السابعة المذكورة نصت على ان التشويه في مضمون المستندات

يكون بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح

والصريح لنصوصها.

وبما ان القرار المطعون فيه اورد حرفيا نص المستند المدلى بحصول التشويه

منه فلا يكون قد ذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيه.

وبما ان القرار المطعون فيه بعد ان اثبت مضمون سند التعهد فس¹ر المستند

المذكور واعتبره ينطوي على وكالة مستندة, واعتب ان مع هذه الوكالة

المستندة لا يمكن القول بحصول تفرغ وبالتالي لا ينطوي المستند على عقد

بيع.

وبما ان ما قامت به محكمة الاستئناف في القرار المطعون فيه يشكل تفسيرا

للتعهد لا تشويه بعد,وان تفسير العقود يعود لسلطة محكمة الموضوع.

- امكانية مداعاة المتعاقد الذي تصرف بالظاهر بأسمه الخاص وكان اسمه مستعارا ولم يبرز وكالته.

-

لقد نصت المادة 223

موجبات وعقود على ما يلي:

ان المتعاقدين ليسوا بحكم الضرورة الاشخاص الذين تظهر اسماءهم في العقود

والذين يدفعونها, اذ يجوز ان يكون هؤلاء قد تصرفوا كوكلاء او فضوليين.

وفي مثل هذه الحال لا يفعل العقد مفعوله في شخص الممثل بل في شخص الممثل

فيصبح هذا دائنا او مديونا دون الوكيل او الفضولي.

ونص المادة 244 موجبات وعقود على ما يلي:

ويكون الامر على خلاف ذلك اذا تصرف الظاهر باسمه الخاص وكان اسمه

مستعارا ولم يبرز وكالته. فان الذين يتعاملون معه على هذا الوجه لا

يمكنهم ان يقاضوا غيره ولا يجوز لغيره ان يقاضيهم ولا تطبق قواعد

الوكالة والتمثيل الا على العلاقات التي بين الوكيل المستتر والموكل.

وبما ان العرض لشراء الاسهم جاء فيه السيد بهيج عبدالله بصفته الشخصية

اي باسمه الخاص ولم يدل انه وكيلا عن سواه وبالتخصيص لم يدل انه وكيلا

عن المستدعيين سعيد فرنجيه وطوني فرنجيه, فلا يكون للسيدين فرنجيه

المذكورين مقاضاة آل الخوري عملا صريح نص المادة 224 موجبات وعقود.

وبما ان القرار المطعون فيه الذي رد الاستئناف لعدم الصفة لا يكون قد

خالف احكام المادة 224 المذكورة.