الأحكام

07/07/1998

تمييز مدني حكم رقم : 109 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
109/1998
التاريخ
07/07/1998
الرئيس
منح متري
الأعضاء
مولوي، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية قبول التمييز للقرارات المتعلقة في مشاكل التنفيذ في دعاوى الايجارات

-

وبما ان المادة 704 أ م م تنص على ان القرارات

الصادرة عن محاكم الاستئناف والتي تنتهي بها الخصومة تقبل الطعن بطريقة

التمييز ما لم يرد نص مخالف.

وبما انه ليس في القانون العام - قانون اصول المحاكمات المدنية - اي نص

يمنع تمييز القرارات الاستئنافية الصادرة في مشاكل التنفيذ.

وبما ان المادة 21 من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 160/92 المعدلة لم

تشر لا من قريب ولا من بعيد لدعاوى مشاكل التنفيذ في قضايا الايجارات بل

جاءت خاصة بدعاوى الايجار الجارية في الاساس ولم يكن ممكنا توسيع اطار

هذا النص الاستثنائي.

وبما انه ليس في المبادىء العامة ما يسند تطبيق هذا النص , لجهة منع

التمييز, على مشاكل التنفيذ مما يسمح بتخطي المبدأ العام المقرر في

المادة 704 أ م م ولا يمكن انشاء او منع طرق الطعن بالاجتهاد او

بالقياس, ولا يصح اعتبار المشكلة التنفيذية, في الاطار الواجب ان تكون

فيه فرعا من اصل بالنسبة لدعوى الاساس اذ لا يمكن ان يثار فيها ما يثار

في دعوى الاساس , وكل من الدعويين مستقلة موضوعها واسبابها عن الاخرى.

وبما ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز اخذت لهذه الوجهة في قرار حديث

صدر عنها بتاريخ 06/02/1997 تحت رقم 2/1997 .

- صلاحية رئيس دائرة التنفيذ في وقف تنفيذ المعاملة التنفيذية واصول البت بها.

-

بما ان القرار المطعون فيه اعتبر بادىء ذي بدء ان

المشكلة التنفيذية المقدمة من المستدعى ضده لا تتعلق باجراءات التنفيذ

وان ايا من السببين المدلى بهما في استدعاء التمييز لم يتناولا ما قضى

به القرار المطعون فيه لهذه الجهة.

وبما ان القرار المطعون فيه بعد تقريره ما تقدم فصل المنازعة - على

اعتبار ان موضوعها هو مشكلة تنفيذية - لا تتعلق باجراءات التنفيذ - على

ضوء احكام الفقرة الثانية من المادة 829 أ م م التي تنص على ان لرئيس

دائرة التنفيذ ان يقرر - وفق الاصول في القضايا المستعجلة وقف التنفيذ

وتكليف مقدم المشكلة غير المتعلقة بالاجراءات مراجعة - محكمة الموضوع

ضمن مهلة يحددها له تحت طائلة متابعة التنفيذ في حال عدم تقديم المراجعة

في خلال المهلة.

وبما ان على ضوء احكام الفقرة الثانية من المادة 829 المذكورة تفحص

القرار المطعون فيه المعطيات الموجودة في الملف والتي وفرها للمحكمة

المستدعي المستأنف من جهة والمستدعى ضدهم المستأنف عليهم من جهة ثانية,

ومنها القرارات القضائية المبرمة التي اعتبرت استقلالية المستدعي ضده في

اجارة المطعم واستقلالية اجارة المحطة لشريكه اميل صفير وهذه وفرها

للمحكمة المستدعى ضدهم - ومنها عقد الايجار الاساسي تاريخ 27/06/1970

ورخصة استثمار المحطة وهما باسم المستدعى ضده وباسم شريكه اميل صفير.

وهذه وفرها للمحكمة المستدعى ضده - واعتبر القرار بعد تفحص هذه المعطيات

عدم جدية المنازعة وبالتالي عدم وجوب تقرير وقف التنفيذ الجاري.

وبما ان القرار المطعون فيه بحث جدية الاسباب المدلى بها في المشكلة

ووفق الاصول المتبعة في القضايا المستعجلة على ما اوجبت الفقرة الثانية

من المادة 829 أ م م ولم يفصل ولم يكن عليه ان يفصل باساس مسألة قوة

القضية المحكمة للقرارات المقدمة اليه كمعطيات لدرس جدية المشكلة.

وبما ان السبب الاول المبني على مخالفة القرار المطعون فيه لمفهوم قوة

القضية المحكمة المنصوص عليها في المادتين 303 و556 أ م م يكون في غير

محله القانوني.

- صلاحية رئيس دائرة التنفيذ في فرض الغرامة والعطل والضرر لدى البت بالمشكلة التنفيذية

-

بما ان المستدعي ادلى في السبب الثاني من

القرار المطعون فيه الذي فصل المشكلة وفق الاصول المتبعة في قضايا

الامور المستعجلة قد خالف احكام المادة 579 أ م م كما انه قد خالف احكام

المواد 844 و10 و11 و551 أ م م التي استند اليها عند قضائه على المستدعي

بالغرامة القانونية وبالعطل والضرر للمستدعى ضدهم.

وبما انه اذا كان رئيس دائرة التنفيذ يفصل في مشاكل التنفيذ غير

المتعلقة بالاجراءات وفق الاصول المحددة في قضايا الامور المستعجلة,

فانه تطبق اصول القضاء المذكور خلا الحالات التي ورد فيها في الباب

المتعلق بالتنفيذ اصولا خاصة.

وبما انه في الفصل الثاني من الكتاب الاول من قانون اصول المحاكمات

المدنية المتعلق بالقواعد العامة في التنفيذ نصت المادة 844 منه حرفيا

على انه تطبق احكام المادتين 10 و11 أ م م بحق طالب التنفيذ والمعترض

على هذا التنفيذ اذا كان متعسفا في طلبه او اعتراضه.

وبما انه مع وجود هذا النص الخاص في القواعد العامة للتنفيذ, لا يتعين

اعمال القواعد المنصوص عليها في الاصول امام قضاء الامور المستعجلة -

هذا على فرض انه لا يعود للقضاء المذكور الحكم بالغرامة او بالعطل

والضرر.

وبما ان القرار المطعون فيه باستناده في القضاء بالغرامة والعطل والضرر

على احكام المادة 844 أ م م لا يكون قد خالف احكام المادة 579 أ م م.

وبما ان القرار المطعون فيه استند لذلك للقضاء بالعطل والضرر الى المادة

551 أ م م التي تنص على انه على المحكمة ان تحكم بالتعويض عن كل ضرر

ناشيء عن ادعاء او دفاع او دفع قصد به الكيد فلا يكون قد خالف احكام

المادة المذكورة في الزامه المستدعي بالعطل والضرر عن مراجعته التي

اعتبرها القرار المذكور لديه.