الأحكام

28/04/1998

تمييز مدني حكم رقم : 58 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
58/1998
التاريخ
28/04/1998
الرئيس
منح متري
الأعضاء
مولوي، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى اختصاص قاضي الامور المستعجلة برفع التعدي الواضح على الحقوق والاوضاع المشروعة في حال عدم توفر عنصري العجلة وعدم التصدي للاساس

-

وبما ان موضوع الدعوى المقدمة من المستدعي ضده بوجه المستدعية هو

الزامها بالاخلاء لان اشغالها للشقة هو بدون مسوغ شرعي بعد ان باعت

الشقة من المستدعى ضده وسجلها على اسمه في قيود السجل العقاري.

وبما ان الدعوى تكون اذا محكومة بالمادة 579 فقرتها الثانية أ م م.

وبما ان الفقرة الثانية من المادة 579 أ م م خلافا للفقرة الاولى لا

توجب تحقيق صلاحية قضاء الامور المستعجلة لرفع التعدي الواضح على الحقوق

والاوضاع المشروعة توفر عنصري العجلة وعدم التصدي للاساس. وعلى هذا سار

اجتهاد هذه الغرفة.

وبما ان السبب الاول المبني على مخالفة احكام المادة 579 أ م م يكون

مستوجبا الرد.

- مفعول وضع الحراسة القضائية على الشقة على فصل الدعوى بالاساس

-

بما

ان المستدعية ادلت ان حكما سابقا صدر عن قضاء الامور المستعجلة قضى بوضع

الحراسة القضائية على الشقة موضوع طلب الاخلاء وان القرار المطعون فيه

يتناقض مع القرار المذكور.

وبما ان المستدعية بادىء ذي بدء لم توضح ما هي المادة القانونية التي

خالفها القرار المطعون فيه في هذا المجال.

وبما انه في كل حال وبقطع النظر عما تقدم فان وضع الحراسة القضائية على

الشقة هو دائما تدبير مؤقت الى حين فصل النزاع وقد فصل النزاع بالقرار

المطعون فيه وان التناقض يكون في غير محله.