23/06/1998
تمييز مدني حكم رقم : 94 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 94/1998
- التاريخ
- 23/06/1998
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- مولوي، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى اعتبار الخلفية قاعدة عامة في قانون الارث
-
بما ان المستدعون ادلوا ان قانون الارث لغير المحمديين اعتبر ان
الخلفية هي قاعدة عامة وتطبق على جميع الحالات واستشهدوا بقرارين صادرين
بتاريخ 15 تموز سنة 1980 و 26 شباط سنة 1981 عن محكمة التمييز, واخذوا
على القرار المطعون فيه مخالفته القانون المذكور عند اعماله نص المادة
منه.
وبما ان قانون الارث لغير المحمديين الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1959
خلافا لما يدلي به المستدعون لم ينص على قاعدة الخلفية لمبدا عام في
توزيع الارث.
وبما انه خلا القرارين الذين اشار اليهما المستدعيان فان جميع القرارات
الصادرة عن محكمة التمييز اخذت بالتفسير الذي اعطته محكمة الاستئناف في
القرار المطعون فيه للمادة 16 من قانون الارث المذكور.
- مفهوم السبب التمييزي المبني على اغفال البت بمطلب
-
بما ان الجهة المستدعية اسندت المستند الاول الى الفقرة الثالثة
من المادة 61 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 .
وبما ان الفقرة الثالثة المذكورة نصت على سبب النقض التالي:
اغفال البت باحد المطالب او الحكم بمطالب لم يدع بها او باكثر مما ادعى
به.
وبما انه من مراجعة القرار المطعون فيه تبين ان القرار المذكور بحث
مطولا في الصفحتين الثالثة والرابعة منه الى المنفذ موضوع السبب الاول
وانتهى القرار الى اعتبار ان لا علاقة للمستند المذكور بالدعوى الحاضرة.
وبما ان القرار المطعون فيه لا يكون قد اغفل البت باحدى المطالب ويكون
السبب الاول المدلى به مستوجب الرد.