07/07/1998
تمييز مدني حكم رقم : 111 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 111/1998
- التاريخ
- 07/07/1998
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- مولوي، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول الاستئناف شكلا
-
بما ان المستدعي يأخذ في السبب
الاول على القرار الاستئنافي المطعون فيه اعتباره ان الاستئناف جاء
مستوفيا لكافة الشروط الشكلية في حين ان الاستئناف المذكور هو مخالف لنص
المادة 655 أ م م معطوفة على المادة 445 أ م م.
1- لانه جاء يشكل استئناف وليس استحضار استئنافي.
2- لانه لم يتضمن في خاتمة المطالب طلب دعوة المستأنف عليه للحضور
والجواب.
ولان القرار الاستئنافي بفصله في الاستئناف دون ان يكون هنالك استحضار
يكون من فصل بما لم يكن مطلوبا فصله ويكون لذلك بالتالي قد خالف احكام
المادة 366 أ م م.
وبما انه من مراجعة الملف الاستئنافي تبين ان الاستئناف المقدم من
المستدعى ضده يستوفي كافة الشروط الشكلية التي نصت عليها المادة 655
معطوفة على المادة 445 أ م م فقد تضمن الاستئناف المذكور.
1- اسم المستأنف واسم المستأنف عليه.
2- اسم المحكمة المرفوعة اليه المراجعة.
3- بيان القرار المستأنف بذكر المحكمة الصادر عنها وتاريخه.
4- الاسباب والمطالب.
وقد ارفق بالاستئناف صورة عن القرار المستأنف وايصالين بالرسوم والتأمين
الاستئنافي
وبما انه اذا ورد في المراجعة عبارة "استئناف" بدل "استحضار استئنافي"
فان ذلك لا يشكل اي مخالفة لاحكام المادتين 655 و445 أ م م, ولم تختلف
عبارة "استئناف" اي التباس في ذهن المستأنف عليه المستدعي الذي في
اللائحة الجوابية الاولى المقدمة منه قال "ردا على ما جاء في استحضار
المستأنف... الخ.
وبما انه بعد تقديم الاستئناف يعود للمحكمة ابلاغ صورته من المستأنف
عليه ودعوته للجواب سواء ذكر ذلك المستأنف في استئنافه او في استحضاره
الاستئنافي او لم يذكر.
وبما ان القرار المطعون فيه لا يكون قد خالف باعتباره الاستئناف مستوفيا
لشروطه الشكلية احكام المادتين 655 و445 أ م م ولا يكون كذلك قد قضى بما
هو غير مطلوب وخالف احكام المادة 366 أ م م
- مفهوم السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات
-
وبما ان
التشويه في مضمون المستندات كما عرفه البند السابع المذكور يكون بذكر
وقائع خلافا لما وردت عليه او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها.
وبما ان القرار المطعون فيه اورد حرفيا ما رود في العقود الثلاث الاخيرة
العائدة للسنوات 1992 و1993 و1994 .
وبما انه اذا كان القرار المطعون فيه لم يأخذ بهذه العقود فلانه قابلها
مع مستندات اخرى واستحصل من ثم نتيجة هذه المقابلة, وان ذلك لا يشكل
تشويها بالتعريف الوارد في البند السابع المذكور من المادة 708 أ م م.
وبما اذا كان القرار قد فسر حيازة الايصال من قبل المستدعى ضده على كونه
مدفوع منه فاذا لا يشكل تشويها للايصال ولا يشكل مناقضة مع المعنى
الواضح والصريح للايصال, وان المستدعي لم يعط اي تفسير لحيازة المستدعى
هذه للايصال التي اشار اليها القرار المطعون فيه.
وبما ان المطعون فيه لم يشوه الشكل المبرز فقد ذكر القرار فيمته واسم
الساحب واسم المستفيد, اما ما استخلصه القرار من مسألة دفع الشك فهذا لا
يشكل تشويها على ما ورد اعلاه في تعريف التشويه.