23/04/1998
تمييز مدني حكم رقم : 8 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 8/1998
- التاريخ
- 23/04/1998
- الرئيس
- حكمت هرموش
- الأعضاء
- الحجار، حدثي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول الطعن بالقرار الصادر عن محكمة البداية بتعيين خبير قبل صدور الحكم النهائي
-
وحيث انه ينبغي بحث السبب
الثالث من اسباب النقض المدلى بها اي مدى قابلية القرار الصادر عن
المحكمة الابتدائية بتعيين خبير للطعن على حدة وما اذا كانت شروط الماة
615 أژم م متوفرة في هذا المجال
وحيث انه من الرجوع الى المادة 615 أ م م يتبين انها وبعد ان وضعت
القاعدة او المبدأ العام بعدم جواز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء
المحاكمة الا مع الحكم النهائي عمدت الى وضع الاستثناءات التي يجوز في
حال توفرها الخروج على القاعدة وفي عدادها الحكم الذي يقضي بقسمة مال
مشترك او ببيعه او بتصفية شركة او تركة
وحيث انه من الرجوع الى القرار الابتدائي الصادر بتاريخ 4/10/1995 تبين
انه كان كلف الخبير اسعد سركيس بالكشف على المحل موضوع الدعوى وتقدير
قيمته بتاريخ وفاة مورث المدعى عليهم في 21/9/1986 وكذلك تقدير قيمة
الموجودات المادية والمعنوية في المحل في هذا التاريخ وتحديد حصة
المدعية فيها بنسبة النص وكذلك تحديد الفائدة القانونية المترتبة عن هذه
الحصة منذ 21/9/1986 ولغاية تاريخه وبيان مقدار الارباح الصافية التي
تحققت منذ 5/9/1977 ولغاية تاريخ 21/9/1986 او تقديرها وتحديد حصة
المدعي منها (بنسبة النصف) وبيان الفوائد القانونية المترتبة عن حصتها
من تاريخ 19/5/1986 ولغاية تاريخه
وتبين ان المحكمة الابتدائية بموجب قرارها المشار اليه كلفت المدعى
عليهم اتخاذ موقف نهائي من صحة او عدم صحة توقيع مورثهم على مستند
الشراكة واتخاذ موقف نهائي من شكوى التزوير العالقة امام النيابة العامة
الاستئنافية في بيروت وتكليف الطرفين البحث في اثرها على النزاع الحاضر
وحيث ان الجهة المميزة تعتبر ان القرار المشار اليه قد اعطى الخبير
صلاحيات مطلقة لقسمة الاموال المشتركة وان المحكمة الابتدائية قررت
متابعة السير في الدعوى رغم وجود دعوى التزوير امام النيابة العامة وقضت
بقسمة الاموال مناصفة وتصفية الشراكة المزعومة
وحيث انه من الرجوع الى القرار الاستئنافي المطعون فيه يتبين انه قد فسر
القرار الابتدائي المشار اليه اعلاه على انه لم يبت بصورة نهائية بصحة
او عدم صحة المشاركة او مستند المشاركة الذي تتذرع به المستأنف عليها
كما ان محكمة الاستئناف لم تبت بجدية او عدم جدية شكوى التزوير وانه اذا
كانت المحكمة الابتدائية قد كلفت الخبير تحديد قيمة موجودات المحل موضوع
النزاع وتخمين قيمتها المدعية المقدرة بالنصف فان ذلك قد حصل على سبيل
الاحتياط وخلصت محكمة الاستئناف الى ان يؤيد تفسيرها للقرار الابتدائي
على هذا النحو من انه لم يقض باجراء قسمة هو انه ليس ما يحول دون قضاء
المحكمة في نهاية الامر بعدم الحكم للمدعية باية نسبة او نصيب في المحل
موضوع النزاع وموجوداته اذا تبين لها وعلى ضوء تنفيذ القرار الاعدادي
الصادر على النحو المبين انفا انها ليست شريكة في المحل
وحيث انه تبين ان الجهة المميزة قد سارعت الى استئناف القرار الابتدائي
قبل ان يتمكن الفريقان في الدعوى انفاذ ما هو مطلوب منها انفاذه على
النحو المبين انفا خاصة لجهة مدى صحة مستند المشاركة المدلى به والتوقيع
الوارد عليه او مدى تأثير شكوى التزوير المساقة امام النيابة العامة على
الدعوى الراهنة
وحيث ان محكمة الاستئناف فيما خلصت اليه من اعتبار القرار الابتدائي
المشار اليه انفا انه لم يرق الى مرتبة القرار القابل للطعن على حدة
سندا للمادة 615 أ م م وذلك قبل صدور الحكم النهائي في القضية وهو ان
هذا القرار لم يؤكد قيام حالة الشيوع بصورة جازمة ونهائية وبالتالي فانه
لم يقض بقسمة شراكة لم يتحقق من توفرها خاصة فيما اشار اليه من انه ليس
ما يمنع المحكمة وفيما لو افسح المجال لانفاذ القرار الابتدائي بجميع
بنوده من عدم الحكم للمدعية باي نصيب في المحل فيما لو تبين انها ليست
شريكة في ملكيته على ضوء انفاذ القرار كاملا فيما لم تم مثل هذا فعلا
وحيث ان القرار المطعون فيه فيما ذهب اليه في هذا المجال يكون قد احسن
تطبيق احكام المادة 615 أ م م باعتباره والقرار المطعون فيه والمبني على
القرار الابتدائي الصادر بتاريخ 4/10/1995 لا يدخل في عداد القرارات
التي يجوز الطعن فيها على حدة قبل صدور الحكم النهائي في القضية سندا
للمادة 615 أ م م فيكون السبب الثالث من اسباب النقض قد اضحى مستوجبا
الرد