17/03/1998
تمييز مدني حكم رقم : 21 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 21/1998
- التاريخ
- 17/03/1998
- الرئيس
- طارق زيادة
- الأعضاء
- عبدالله، كرم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص قاضي الاساس في تحديد مقدار التعويض نتيجة التعدي على العقار المجاور
-
حيث ان القرار
المطعون فيه اورد ان ثمة نوعين من التعدي في الدعوى الحاضرة نوع اول
يمكن ازالته وقضى القرار بازالته ونوع ثان يشكل هدمه ضررا اكبر مما يشكل
فائدة للمستأنف لاسباب حددها وقضى بتعويض مقداره ثلاثة ملايين ليرة
لبنانية لقاء عدم ازالته
وحيث ان القرار المطعون فيه بايراده سبب الحكم بثلاثة ملايين ليرة
تعويضا على الوجه المبين يكون قد بين الاسباب الملائمة للحل الذي قضى به
للمسألة المطروحة واحسن تطبيق المادة537 محاكمات مدنية ولم يخالف
القانون فيقتضي رد السبب التمييزي المثار
- مفعول اغفال تسجيل المصالحة على الصحيفة العينية على الغير
-
وحيث ان هذه المصالحة وان لم تسجل فعلا
في السجل العقاري كونها لا تتناول حقا عينيا لعقار على عقار الا ان عدم
تسجيلها يجعلها غير سارية بوجه المميز عليه وان ما يثيره المميزون لجهة
حلول المميز عليه كخلف خاص لمالك العقار الاساسي في حقوقه وموجباته
ومنها المصالحة يقتضي بحثه على ضوء المادة 154 محاكمات مدنية التي لا
يتوفر اي شرط منها في المصالحة موضوع البحث الموقعة مع المميزين بالذات
من جهة مع الملاحظة ان السبب المشترط في البند الثالث من المادة 154 لم
يجر بحثه استئنافا من الفريقين
وحيث ان القرار المطعون فيه بقوله انه لا يمكن التذرع بوجود مصالحة حول
هذه التعديات مع المالك السابق لانه عملا بالمواد 9 و10 و11 من القرار
188 فان كل اتفاق لا يسري بوجه الغير اذا لم يجر تسجيله في السجل
العقاري لا يكون خالف القانون فيقتضي رد السبب التمييزي المثار