الأحكام

17/03/1998

تمييز مدني حكم رقم : 21 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
21/1998
التاريخ
17/03/1998
الرئيس
طارق زيادة
الأعضاء
عبدالله، كرم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص قاضي الاساس في تحديد مقدار التعويض نتيجة التعدي على العقار المجاور

-

حيث ان القرار

المطعون فيه اورد ان ثمة نوعين من التعدي في الدعوى الحاضرة نوع اول

يمكن ازالته وقضى القرار بازالته ونوع ثان يشكل هدمه ضررا اكبر مما يشكل

فائدة للمستأنف لاسباب حددها وقضى بتعويض مقداره ثلاثة ملايين ليرة

لبنانية لقاء عدم ازالته

وحيث ان القرار المطعون فيه بايراده سبب الحكم بثلاثة ملايين ليرة

تعويضا على الوجه المبين يكون قد بين الاسباب الملائمة للحل الذي قضى به

للمسألة المطروحة واحسن تطبيق المادة537 محاكمات مدنية ولم يخالف

القانون فيقتضي رد السبب التمييزي المثار

- مفعول اغفال تسجيل المصالحة على الصحيفة العينية على الغير

-

وحيث ان هذه المصالحة وان لم تسجل فعلا

في السجل العقاري كونها لا تتناول حقا عينيا لعقار على عقار الا ان عدم

تسجيلها يجعلها غير سارية بوجه المميز عليه وان ما يثيره المميزون لجهة

حلول المميز عليه كخلف خاص لمالك العقار الاساسي في حقوقه وموجباته

ومنها المصالحة يقتضي بحثه على ضوء المادة 154 محاكمات مدنية التي لا

يتوفر اي شرط منها في المصالحة موضوع البحث الموقعة مع المميزين بالذات

من جهة مع الملاحظة ان السبب المشترط في البند الثالث من المادة 154 لم

يجر بحثه استئنافا من الفريقين

وحيث ان القرار المطعون فيه بقوله انه لا يمكن التذرع بوجود مصالحة حول

هذه التعديات مع المالك السابق لانه عملا بالمواد 9 و10 و11 من القرار

188 فان كل اتفاق لا يسري بوجه الغير اذا لم يجر تسجيله في السجل

العقاري لا يكون خالف القانون فيقتضي رد السبب التمييزي المثار