11/03/1998
تمييز مدني حكم رقم : 19 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 19/1998
- التاريخ
- 11/03/1998
- الرئيس
- طارق زيادة
- الأعضاء
- عبدالله، كرم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تحديد التعويض عن الضرر اللاحق بمالك العقار الاساسي نتيجة تسجيل عقار على اسم شخص ثالث عن طريق الخداع
-
حيث ان النزاع المقصود في المادة 17 من القرار 188 تاريخ
15/3/1926 هو علم الشخص الذي طلب هو او ممثله او ذو الشأن قيد العقار او
قسم منه على اسمه (او على اسم شخص اخر) علمه بان هذا العقار او قسما منه
ليس ملكا له وعلى ذلك فان علم طالب التسجيل او ممثله بان التحديد تناول
قسما ليس ملكه كاف لاثبات الخداع الموجب للتعويض كما وان توقيعه (او
توقيع ممثله) على محضر التحديد بعد الادلة على الحدود مع العلم باشتماله
على قسم عائد للغير يعتبر خداعا ويفتح ذلك التسجيل بالتالي المجال لطلب
التعويض
وحيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه لا يكون قد اخطأ في تفسير وتطبيق
المادة 17 المذكورة عندما ذهب الى: ان اقدام المستأنف وعليه الاصلي قاسم
عرابي على ضم الطريق العام الجزء موضوع النزاع الى عقاره رقم 1288
كترمايا بانشاء جسر فوقها اولا وتشييد بناء لاحقا فوقها رغم علمه
بواقعها من انها طريق عام من صكه عام 1936 ومن استعمال الاهالي لها
وصبها بالباطون من قبل البلدية ومن الواقع الحسي القائم بامتداد الطريق
العام من الجهة الغربية الى وسط حدود عقاره ومن توقفها من الجهة
المقابلة عند حدوده وقبوله رغم ذلك او سكوته على تنظيم محضر تحديد
وتحرير العقار وخريطة المساحة دون الاشارة الى تلك الطريق وبانه لا يجوز
ترتيب اية حقوق على الاملاك العامة انما يؤلف الخداع المنصوص عليه في
المادة 17 من القرار 188
وحيث انه من باب اولى يكون ضم المميز لقسم يعلم انه ليس له الى ملكه هو
الخداع المقصود الموصوف بانه جرم مدني مقصود عماده سؤ النية
- اختصاص قاضي الاساس في التثبت من ملكية الطريق
-
وحيث ان المميز يدلي بفقدان القرار المطعون
فيه لاساسه القانوني لانه اخطأ في تقديره الشامل للوقائع والادلة
والمستندات حين اعتبرها تشكل دليلا على ملكية المميز عليه بلدية كترمايا
للطريق
وحيث ان هذه المحكمة العليا ليست محكمة اساس حتى تبحث مباشرة في ملكية
الطريق وتوفر شرط الملكية ولم يبين المميز اين هي مخالفة القانون ووجوه
هذه المخالفة لجهة الملكية من باب اول
وحيث انه من باب ثان فان فقدان الاساس القانوني يتوفر عندما تأتي
الاسباب الواقعية للقرار المطعون فيه غير كافية او غير واضحة لاسناد
الحل القانوني المقرر فيه وقد قدرت محكمة الاستئناف في قرارها المطلوب
نقضه بصورة شاملة الوقائع والادلة والمستندات التي استثبتها والتي يعود
لها استثباتها وخلصت الى ان الطريق هي عامة بالاستناد الى ذلك وذلك
التقدير يبقى ضمن سلطانها ولا معقب عليه من قبل هذه المحكمة العليا بهذا
الشان