26/02/1998
تمييز مدني حكم رقم : 17 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 17/1998
- التاريخ
- 26/02/1998
- الرئيس
- طارق زيادة
- الأعضاء
- عبدالله، كرم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول الاستملاك غير المباشر لجهة نقل الملكية وتحويل العقار الى ملك عام
-
وحيث ان المميز يدلي في خاتمة السبب ذاته بان الاستملاك غير المباشر لا
ينقل الملكية الى الادارة الا بموجب القرار الذي يصدر عن القاضي
بالتعويض وانه من غير المعقول اطلاق الاستملاك غير المباشر واعطائه قوة
في التمادي لا يتمتع بها الاستملاك العادي
وحيث ان القرار المطعون فيه بعد ان استثبت الوقائع لجهة تاريخ صدور
مرسوم تصديق التصميم التخطيطي الفصيلي في منطقة سن الفيل ولجهة وضع يد
بلدية سن الفيل على العقار رقم 1985 سن الفيل ولجهة اسبقية هذين
التاريخين على تاريخ دعوى الشفعة وهي وقائع يستقل بتقديرها القرار
المميز خلص الى القول بان وضع يد البلدية بالشكل الموصوف يعتبر استملاكا
غير مباشر من شأنه نقل ملكية العقار 1985 سن الفيل من الملكية الخاصة
الى الملكية العامة من التاريخ الذي خصص فيه للمنفعة العامة لان العبرة
في تحديد الملك العام هي لما خصص له فعلا وان بقاء العقار مسجلا كملك
خاص في السجل العقاري لا يتعارض مع اكتسابه صفة الملك العام التي تلازمه
منذ تاريخ حصول الاستملاك غير المباشر وبالتالي فان شرط الاشتراك في
ملكية الطريق الخاص لسماع دعوى الشفعة زال نتيجة زوال الصفة الخاصة
للعقار رقم 1985 سن الفيل
وحيث ان القرار الاستئنافي باعتماده الحل المشار اليه يكون قد احسن في
تطبيق القانون لان الاملاك العامة بتعريف القرار رقم 144 تاريخ
10/6/1925 هي جميع الاشياءالمعدة بسبب طبيعتها لاستعمال الجميع او
لاستعمال مصلحة عامة فعندما تستملك الادارة عقارا يعود للافراد استملاكا
غير مباشر متخصصة طريقا عامة يتحول نوعه الشرعي من ملك خاص الى الملك
العام يؤدي الى نزاع يد المالك وتحول حقه الى التعويض ولكن ذلك لا يؤدي
الى شطب العقار من السجل العقاري بمجرد هذا التخصيص الا بعد صدور حكم
يثبت واقعة التخصيص الفعلي ويعلن حق صاحب العقار بالتعويض تطبيقا للمادة
23 من القرار 188 التي تنص على دخول عقار في الملك العام بسبب الطواىء
وحيث ان ذلك لا يتعارض مع احكام القانون لجهة القوة الثبوتية لقيود
السجل العقاري واحكام قانون الاستملاك التي اوجبت معاملات الايداع
والنشر والتبليغ اذ تبقى هذه المعاملات واجبة واساسية لسريان مفعول
التخطيط على اصحاب الحقوق من الغير الذين تطالهم اجراءات نزع ملكية
العقار 1985 سن الفيل وليس لتحديد نوع الملك الشرعي لهذا العقار
وحيث يقتضي تبعا لما تقدم رد السبب التمييزي الاصلي لان القرار لم يخالف
المادة 239/3339 ولا المواد 6 و8 و9 و10 و17 و23 من القرار 188 ولا
المادتين 8 و19 من قانون الاستملاك رقم 4/54 ولا المادتين 4 و38 من
المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل ولم يخطىء في تفسير هذه المواد او تطبيقها