الأحكام

26/02/1998

تمييز مدني حكم رقم : 17 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
17/1998
التاريخ
26/02/1998
الرئيس
طارق زيادة
الأعضاء
عبدالله، كرم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الاستملاك غير المباشر لجهة نقل الملكية وتحويل العقار الى ملك عام

-

وحيث ان المميز يدلي في خاتمة السبب ذاته بان الاستملاك غير المباشر لا

ينقل الملكية الى الادارة الا بموجب القرار الذي يصدر عن القاضي

بالتعويض وانه من غير المعقول اطلاق الاستملاك غير المباشر واعطائه قوة

في التمادي لا يتمتع بها الاستملاك العادي

وحيث ان القرار المطعون فيه بعد ان استثبت الوقائع لجهة تاريخ صدور

مرسوم تصديق التصميم التخطيطي الفصيلي في منطقة سن الفيل ولجهة وضع يد

بلدية سن الفيل على العقار رقم 1985 سن الفيل ولجهة اسبقية هذين

التاريخين على تاريخ دعوى الشفعة وهي وقائع يستقل بتقديرها القرار

المميز خلص الى القول بان وضع يد البلدية بالشكل الموصوف يعتبر استملاكا

غير مباشر من شأنه نقل ملكية العقار 1985 سن الفيل من الملكية الخاصة

الى الملكية العامة من التاريخ الذي خصص فيه للمنفعة العامة لان العبرة

في تحديد الملك العام هي لما خصص له فعلا وان بقاء العقار مسجلا كملك

خاص في السجل العقاري لا يتعارض مع اكتسابه صفة الملك العام التي تلازمه

منذ تاريخ حصول الاستملاك غير المباشر وبالتالي فان شرط الاشتراك في

ملكية الطريق الخاص لسماع دعوى الشفعة زال نتيجة زوال الصفة الخاصة

للعقار رقم 1985 سن الفيل

وحيث ان القرار الاستئنافي باعتماده الحل المشار اليه يكون قد احسن في

تطبيق القانون لان الاملاك العامة بتعريف القرار رقم 144 تاريخ

10/6/1925 هي جميع الاشياءالمعدة بسبب طبيعتها لاستعمال الجميع او

لاستعمال مصلحة عامة فعندما تستملك الادارة عقارا يعود للافراد استملاكا

غير مباشر متخصصة طريقا عامة يتحول نوعه الشرعي من ملك خاص الى الملك

العام يؤدي الى نزاع يد المالك وتحول حقه الى التعويض ولكن ذلك لا يؤدي

الى شطب العقار من السجل العقاري بمجرد هذا التخصيص الا بعد صدور حكم

يثبت واقعة التخصيص الفعلي ويعلن حق صاحب العقار بالتعويض تطبيقا للمادة

23 من القرار 188 التي تنص على دخول عقار في الملك العام بسبب الطواىء

وحيث ان ذلك لا يتعارض مع احكام القانون لجهة القوة الثبوتية لقيود

السجل العقاري واحكام قانون الاستملاك التي اوجبت معاملات الايداع

والنشر والتبليغ اذ تبقى هذه المعاملات واجبة واساسية لسريان مفعول

التخطيط على اصحاب الحقوق من الغير الذين تطالهم اجراءات نزع ملكية

العقار 1985 سن الفيل وليس لتحديد نوع الملك الشرعي لهذا العقار

وحيث يقتضي تبعا لما تقدم رد السبب التمييزي الاصلي لان القرار لم يخالف

المادة 239/3339 ولا المواد 6 و8 و9 و10 و17 و23 من القرار 188 ولا

المادتين 8 و19 من قانون الاستملاك رقم 4/54 ولا المادتين 4 و38 من

المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل ولم يخطىء في تفسير هذه المواد او تطبيقها