12/05/1998
تمييز مدني حكم رقم : 72 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 72/1998
- التاريخ
- 12/05/1998
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- مولوي، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص قاضي الاساس في التثبت من شرعية اشغال العقار
-
وبما انه من مراجعة القرار المطعون فيه تبين ان المذكور قد
استثبت من الامور التالية:
1-ان اشغال المستدعى ضدها للشقة موضوع النزاع هو اشغال دائم ومستمر منذ
اكثر من ثلاثين عاما وبالتحديد منذ سنة 1966
2- ان الجهة المالكة لم توجه اي انذار الى المستدعى ضدها والى زوجها من
قبلها بوجوب اخلاء الشقة
3- ان ظاهر مضمون الافادات المبرزة تثير كثيرا من الالتباس حول طبيعة
الاشغال هل هو على سبيل التسامح ام هو على سبيل الاجارة
وبما ان الاشغال الطويل وان كان لا تشكل بحد ذاته دليلا على الاجارة الا
ان القرار المطعون فيه اخذ بمعطيات اخرى اضيفت الى الاشغال الطويل
المستمر من سنة 1966 للقول بعدم وضوح طبيعة الاشغال
وبما ان الوقائع التي استثبتها القرار المطعون فيه لا يمكن معها القول
ان الاشغال يشكل التعدي الواضح على حقوق المستدعي وبذلك يكون القرار
المذكور قد اعطى لهذه الوقائع الوصف القانوني الصحيح ويكون السببان
الاول والثاني المدلى بهما مستوجبان الرد
- الطعن بالقرار الاستئنافي لفقدانه الاساس القانوني بعدم اعتباره اشغال العقار تعديا على الحقوق المشروعة
-
بما ان القرار
يكون فاقدا الاساس القانوني عندما تكون اسبابه الواقعية غير واضحة او
غير كافية لاعطاء الحل القانوني المقرر فيه
وبما ان القرار المطعون فيه استثبت من الوقائع المتوفرة في الملف وفيها
طول مدة الاقامة التي تجاوزت الثلاثين سنة وعدم توقيعه اي كتاب او انذار
من الجهة المالكة اي الجهة الشاغلة وافادات صادرة عن عدة جهات تجعل
تحديد طبيعة الاشغال موضوع التباس, ورتب القرار تعرضا على هذه الوقائع
الواضحة الحل القانوني وهو انه لا يمكن فيها اعتبار ان الاشغال يشكل
التعدي الواضح الذي اشترطته الفقرة الثانية من المادة 579 أ م م
وبما ان القرار المذكور خلافا لما يدلي به المستدعي لا يكون بالتالي
فاقدا الاساس القانوني