12/11/1998
تمييز مدني حكم رقم : 48 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 48/1998
- التاريخ
- 12/11/1998
- الرئيس
- منير حنين
- الأعضاء
- متري، المعلم، عون، زين، زيادة، شمس الدين، بو علوان، الرياشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول الطعن تمييزا لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز في القرارات الصادرة عن المحاكم الشرعية والمتعلقة باثبات النسب
-
وبما ان الاسباب التي ادلى
بها المعترض في صحيفة الاعتراض وفي اللوائح اللاحقة جاءت متداخلة الا
انه يمكن تلخيصها بما يلي:
- مخالفة القرار لاحكام المادة 97 من قانون تنظيم القضاء الشرعي
- عدم البت بالمطالب
- فقدان الاساس القانوني
وبما ان هذه المخالفات بالاضافة الى عدم صحتها على ما يصار الى بحثه
لاحقا, فانه في حال صحتها قد تشكل اسبابا لنقض القرار المطعون فيه وان
الهيئة العامة لمحكمة التمييز ليست مرجعا تمييزيا للاحكام والقرارات
الصادرة عن القضاء الشرعي او المذهبي
وبما ان صلاحية الهيئة العامة لمحكمة التمييز عند النظر بالاعتراضات
التي تتناول القرارات الشرعية او المذهبية, تنحصر بالاضافة الى حالات
صدور هذه القرارات عن مرجع غير صالح, بالمخالفات اتي تتضمنها القرارات
المذكورة لصيغ جوهرية تتعلق بالنظام العام وان ايا من المخالفات التي
يدلي المعترض ان القرار المعترض عليه قد وقع فيها لا تتصف بالمخالفات
لصيغ جوهرية تتعلق بالنظام العام
وبما انه لجهة المخالفات المدلي بها فانه من الرجوع الى القرار المعترض
عليه يتبين ان القرار المذكور قد اوضح الاحكام القانونية التي تفيد ان
النسب بعد ثبوته بالاقرار لا ينتفي بالنقض وانه استنادا لذلك لا يسمح
الادعاء المخالف وبذلك لم تكن على محكمة الاستئناف وقف النظر بالدعوى
لحين بحث مسألة التزوير امام المرجع القضائي المختص لان المادة 97 من
قانون تنظيم القضاء الشرعي المدعى مخالفتها قد نصت على وجوب وقف النظر
بالدعوى اذا كانت مسألة التزوير تؤثر على الحل الذي سوف يعتمد, والمحكمة
اعتبرت, ومن ضمن صلاحيتها بالتقدير, ان لا تأثير لمسألة التزوير طالما
انه لا يمكن الرجوع عن الاقرار الحاصل
وبما ان القرار المطعون فيه لا يكون كذلك قد اغفل البت بمسألة وجوب وقف
النظر بالدعوى وقد رتب القرار, على الوقائع التي استثبتها, الحل الملائم
فلا يكون بالتالي فاقدا الاساس القانوني