09/01/1998
تمييز مدني حكم رقم : 2 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 2/1998
- التاريخ
- 09/01/1998
- الرئيس
- منير حنين
- الأعضاء
- هرموش، متري، المعلم، عون، زين، زيادة، الرياشي، شمس الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطعن بالقرار الاستئنافي الشرعي لمخالفته القانون بتجاوز محكمة الاستئناف الشرعية صلاحياتها ومخالفتها لصيغة الجوهرية تتعلق بالنظام العام
-
وبما ان جميع
الاسباب المدلى بها تندرج ضمن الفقرتين الاولى (مخالفة القانون)
والسابعة (التشويه) من المادة 708 أ.م.م التي تحدد اسباب النقض
وبما ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز, ليست محكمة نقض وليست مرجعا
تسلسليا للمحاكم المذهبية والشرعية وهي لا تنظر في القرارات المبرمة
الصادرة عن القضاء الشرعي او المذهبي الا في حالتين فقط:
الحالة الاولى: تجاوز هذه القرارات صلاحية المرجع الذي اصدرها بالنسبة
لصلاحيات سائر المراجع الطائفية او المدنية
الحالة الثانية: وجود مخالفات في هذه القرارات لصيغة جوهرية تتعلق
بالنظام العام
وبما ان المعترض لم يدل بتجاوز القرار المعترض عليه لصلاحية القضاء
الشرعي الجعفري, كما ان ايا من الاسباب المدلى بها لا تتناول مخالفات
لصيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام بالمفهوم الذي حددته الهيئة العامة
لهذه المخالفات في قرارات عديدة صادرة عنها وان المعترض نفسه لم يصف
مواخذاته على القرار المطعون بانها مخالفات لصيغة جوهرية تتعلق بالنظام
العام