الأحكام

05/02/1998

تمييز مدني حكم رقم : 18 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
18/1998
التاريخ
05/02/1998
الرئيس
منح متري
الأعضاء
مولوي، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في اختصاص قاضي الامور المستعجلة عند البت بالتعدي على الحقوق المشروعة

-

بما ان

المستدعي يأخذ على القرار المطعون فيه تصديه للاساس بعدم اخذه بظاهر

عقود الايجار المبرزة ويرى في ذلك مخالفة لاحكام المادة 579 أم م التي

تنص على توليه قضاء الامور المستعجلة صلاحية اتخاذ التدابير المستعجلة

في المواد المدنية والتجارية دون التعرض لاصل الحق وبالتالي ازالة

التعدي الواضح على الحقوق والاوضاع المشروعة.

وبما ان المستدعي في عرضه للسبب المذكور دمج احكام الفقة الاولى باحكام

الفقة الثانية - من المادة 579 أم م.

وبما انه نتيجة هذا الدمج الخاطىء اعتبر ان شرط عدم التصدي لاساس الحق

قائم بالنسبة للمنازعات المحكومة بالفقرة الاولى كما بالنسبة للمنازعات

المحكومة بالفقرة الثانية.

وبما ان هذه المحكمة اوضحت في اكثر من قرار ان شرط عدم التصدي للاساس لم

تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 579أم م.

وبما ان المنازعة الحاضرة محكومة بنص الفقرة الثانية المذكورة من المادة

579 أم م فيكون السبب المبني على مخالفة القرار للمادة 579 لتصديه لاساس

النزاع مستوجبا الرد.

وبما انه يتعين بحث ما اذا كان القرار المطعون فيه باعتباره ان اشغال

المستدعى ضده للمأجور لا يشكل التعدي الواضح على حقوق المميز قد اعطى

للوقائع الوصف القانوني الصحيح.

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني

-

بما ان القرار يكون فاقدا الاساس

القانوني عندما تكون اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاعطاء

الحل القانوني المقرر فيه.