16/07/1998
تمييز مدني حكم رقم : 79 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 79/1998
- التاريخ
- 16/07/1998
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- معوشي، شبطيني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطعن بالقرار الاستئنافي لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره
-
بما ان المادة 718 محاكمات مدنية نصت على وجوب بيان
اسباب النقض في الاستدعاء التمييزي.
وبما ان الفقرة الاولى من المادة 708 محاكمات مدنية تنص على انه يجب على
الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة
عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة
او الخطأ.
- شروط اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني في حال ترك المأجور
-
بما انه لا فرق بمقتضى الفقرة هـ من المادة 9 من
قانون 22/38 ان يكون الترك قسريا او اراديا اي ان يكون المستأجر تاركا
لاسباب امنية او لاسباب شخصية ولظروف عادية لان نص هذه الفقرة جاء عاما
وشاملا بحيث يتناول جميع الحالات الترك بدون اي استثناء.
وبما انه اذا ما استرسل القرار المطعون فيه بحيث في نية المميز لتخلية
مأجوره فان ذلك لا يعدو كونه على سبيل الاستفاضة في البحث والتعليل بحيث
يعتبر تعديلا زائدا في القرار المطعون فيه يمكن الاستغناء عنه بدون ان
يمس ذلك في القرار او يؤثر فيه.
وبما انه في كل حال فان محكمة الاستئناف قد استثبت بما لها من حق
التقدير المطلق ان المميز كان تاركا لمأجوره منذ تاريخ 1/1/5891 ولغاية
تاريخ 7/5/1986 حين ارسل في كتاب 7/5/1986 حوالة بريدية برقم 49-50 رقم
الدفتر 2170 بقيمة 4800 ل.ل وصرح في الكتاب ان المبلغ يمثل بدل اجارة
المأجور عن سنتي 1985 و1986
وبما ان قول المميز انه بقي يتردد اسبوعيا على المأجور في كل مرة كانت
تسمح له الظروف الامينة بذلك الخ... ما يؤكد ايضا على تركه لمأجور ما
بين 1/1/1985 و7/5/1986 بالاضافة الى ان كتابه تاريخ 7/5/1986 يؤكد
مديونيته خلال مدة تركه المذكورة لمأجوره كما يؤكد ايضا ان اعلام المميز
عليه بمحل اقامته قد حصل في 7/5/1986 اي بعد انتهاء الستة اشهر المنتهية
فعلا في 30/6/1985
وبما انه فضلا عما تقدم لم يتوفر في الملف ان لجهة تقرير الخبير الياس
جبور وان لجهة استجواب الفريقين ووالدي المميز عليه امام محكمة
الاستئناف اي دليل على علم المميز عليه بمحل اقامة المميز خاصة وانه كان
على هذا الاخير ان يقدم مثل هذا الدليل الذي يقع عبئه عليه.
وبما ان الشروط الثلاثة للفقرة هـ من المادة 9 من قانون 22/83 تكون اذا
جميعها متوافرة في الدعوى الحالية مما يوجب رد السبب التمييزي الرابع
والاخير المدلى به ومعه التمييز برمته اساسا.