الأحكام

10/03/1998

تمييز مدني حكم رقم : 18 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
18/1998
التاريخ
10/03/1998
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
معوشي، شبطيني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مصير الاستدعاء التمييزي عند عدم تحديد السبب التمييزي

-

وحيث ان الفقرة الاولى من المادة 708 اصول مدنية نصت على انه

"يجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية

الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه

المخالفة او الخطأ".

الى تقرير خبير فني مختص لجهة الراتب الاخير وسائر النزاع ولم يقدم

المميز في تعليقه على ذاك التقرير - ما يجريه او يشير الى هنا - فيه -

فيكون التمييز مردودا باسبابه كافة ويقتضي ابرام القرار المطعون فيه.