الأحكام

20/10/1998

تمييز مدني حكم رقم : 97 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
97/1998
التاريخ
20/10/1998
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
معوشي، شبطيني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مخالفة القانون بعدم سماع الشهود لاثبات التأجير الثانوي

-

حيث ان التصرف القانوني - اي تأجير والدة المميز غرفا في

المأجور لطلاب من الجامعة العربية يعتبر من الاعمال المادية بالنسبة

لغير اطرافه وخلفائهم خاصة بالنسبة للمميز عليه المالك ويمكن اثبات

العمل المادي بشهادة الشهود والقرائن وغيرها من وسائل الاثبات الامر

يقتضي معه رد السبب المدلى به بمخالفة المادة 254 ا صول مدنية.

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تقرر الاستماع الى شهود ولم تأذن للمدعي -

المالك - باثبات واقعة التأخير الثانوني بشهادة الشهود قيقتضي رد السبب

المبني على مخالفة المادتين 268 و270 اصول مدنية.

وحيث انه سندا للمادة اصول مدنية يترتب على المدعى عليه - الذي يدلي برد

الطلب شكلا او بعدم قبوله ان يتقدم بدفاعه ومطالبيه في الموضوع على وجه

الاستطراد الامر الذي لم يحصل في الدعوى الحالية.

وحيث ان محكمة الاستئناف تأكدت من اقتصار رد المستأجر على الواقعة

المنسوبة اليه بطلب ردها لعدم ثبوتها دون ان يبين ما يدحضها او ما يزرع

الشك في صحة افادة من اعطى افادته ودون حتى ان يطلب افساح المجال له

لاثبات عكسها او الدليل لعدم صحتها لا بل انه تمسك ما ورد في بعض تلك

الافادات ليبين عدم توفر شروط الترك المسقط بحقه " فتكون محكمة

الاستئناف بما لها من حق التقدير قد احسنت تطبيق قواعد الاثبات مما يفضي

الى رد الاسباب المدلى بها لهذه الجهة.

- التفريق بين الطلب الجديد والسبب القانون في دعوى الاسقاط من حق التمديد القانون لعقد الايجار الذي يدلي به لاول مرة استئنافا

-

حيث انه بشترط في الطلب الجديد الذي لا يجوز قبوله استئنافا

ان يؤدي الى نتيجة مختلفة عن النتيجة الواردة في المطلب الاول في حين ان

المميز طلب استئنافا.

"باعلان سقوط حق المستأنف عليه بالتمديد القانوني.

" لعلة الترك سندا للفقرة هـ من المادة 9 من القانون 20/82 المعدل.

" واستطرادا لتنازله عن المأجور وتأجيره للغير سندا للفقرة ج من نفس

المادة معطوفة على المادة 662 اصول مدنية.

وحيث ان محكمة الاستئناف اصابت في تعليلها الوارد في اول الصفحة الثامنة

من القرار المطعون فيه حيث ورد"

" ليس بمثابة الطلب الجديد الذي لا يجوز قبوله استئنافا بل هو من

الاسباب القانونية التي يمكن تقديمها في اية مرحلة من مراحل الدعوى اذ

يؤدي - في حال توفرت شروطه - الى المبتغي عينه المقصود عند تقديم

الدعوى....

وحيث يقتضي رد هذا السبب ايضا لعد الصحة.

- الطعن بالقرار الاستئنافي لمخالفته القانون باعتماده تقرير الخبير لاسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني

-

حيث

انه لكي يسمع الطعن بالاستناد الى مخالفة القانون يقتضي على المميز ان

يبين بوضوح النص القانوني الذي يدلي بمخالفته وان يبين كذلك اوجه

المخالفة ليتسنى لهذا المرجع النظر في طعنه.

حيث انه يتبين ان ما ورد تحت هذا السبب لا يتوافق مع القاعدة المبينة

انفا وفي كل حال ان قول المميز بان محكمة الاستئناف اخذت بقول شاهد

"يتيم" بان امرأة كانت تقوم بتاجير غرف في المأجور (كذا) ولم يثبت

الشاهد علاقة المستأجر المميز بهذا الموضوع مردود لما ورد في الاسباب

التمييزية آنفا ولان اشغال والدة المميز للمأجور واقعة ثابتة في الملف

اما لجهة المحكمة لما ورد في تقرير الخبير فان هذا خاضع لتقديرها المطلق

ولا رقابة لهذا المرجع عليها بشأنه.

وحيث ان محكمة الاستئناف بالاستناد الى تقرير الخبير والى الوقائع

المعروضة امامها لكل اعتبرت ان اقدام والدة المميز على التأجير دون

موافقة المالك يسقط المستأجر من حقه بالتمديد القانوني فتكون قد اسندت

قرارها الى اساس قانوني صحيح ولم تخالف الفقرة ج من المادة 9 من القانون

20/82 ويقتضي رد هذا السبب ومعه التمييز بكامله اساسا مما يفضي الىابرام

القرار المطعون فيه ورد الاسباب الزائدة او المخالفة بما فيها طلب العطل

والضرر لعدم ثبوت سوء النية.