04/08/1998
تمييز مدني حكم رقم : 86 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 86/1998
- التاريخ
- 04/08/1998
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- موشي، شبطين العم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- القانون المطبق على احتساب مهلة مرور الزمن بعد صدور القانون الجديد
-
وحيث ان الجهة المستأنفة قدمت استحضارها
الاستئنافي بتاريخ 20/02/1989 طعنا بالحكم الصادر عن القاضي المنفرد
المدني في المتن بتاريخ 11/01/1989 والذي تبلغته بتاريخ 04/02/1989 كل
ذلك في ظل احكام قانون الاصول المدنية وقبل صدور القانون الاستثنائي رقم
160/92 الذي حدد مهلة الاستئناف بخمسة عشر يوما
وحيث ان الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون الاصول المدنية كرست
القاعدة بان المهلة التي تبدأ في السريان في ظل قانون معين يجب ان تنتهي
وفقا لاحكام هذا القانون دون ان تتأثر بقانون جديد يصدر لاحقا
وحيث ان مهلة الطعن في الاحكام تخضع للقانون النافذ بتاريخ صدور الحكم
المراد الطعن به فان صدور القانون الجديد الذي قصر مهلة الطعن استئنافا
لا يطبق على الحكم الصادر قبل تاريخ العمل به اذ ان مهلة الطعن استئنافا
تؤلف صفة ملازمة للحكم الابتدائي نفسه بتاريخ صدوره
وحيث ان القرار المميز له يخالف القانون بل احسن تطبيق المادة الخامسة
من قانون الاصول المدنية على هذه الدعوى فجاء السبب التمييزي الاول
خائبا ويقضي بالتالي رده
- مصير الاعتراض على كيفية ابلاغ المستأنف عليه قرار الاستجواب لاول مرة تمييزا
-
وحيث انه من الرجوع الى محضر المحاكمة
الاستئنافية يتبين ان وكيل المستأنف عليه - المميز - طعن خلال جلسة
01/07/1993 بالقرار الاعدادي المشار اليه انفا وطلب من المحكمة الرجوع
عنه فقررت المحكمة - بهيئتها السابقة - ضم الطلب للاساس, ومن ثم قررت
المحكمة - بهيئتها الجديدة وبعد التدقيق في ملف الدعوى استجواب المستانف
عليه والجهة المستأنفة معا وكلفت الجهة المستأنف عليها تحديد طلباتها
على وجه الدقة
وحيث ان محكمة الاستئناف تكون قد احسنت تطبيق المادة 554 اصول مدنية, اذ
انه يعود للمحكمة عدم التقيد بالقرار الاعدادي اذا طرأت واقعة جديدة او
غير معلومة او اكتشفت المحكمة امورا يتحتم معها تعديله او الرجوع عنه
وحيث انه بالاضافة الى ما سبق, لا يحق للمميز - ولاول مرة امام محكمة
التمييز - الاعتراض على كيفية ابلاغ المستأنف عليه قرار الاستجواب,ژخاصة
بعد ان تعهد وكيله شخصيا خلال جلسة 08/02/1994 احضاره تحت طائلة ترتيب
النتائج القانونية على عدم حضوره
- الطعن بالقرار الاستئنافي لتشويه الوقائع ولوجود تناقض في الفقرة الحكمية
-
وحيث انه من الرجوع الى الفقرة 3 من
المادة 708 يتبين انها تتعلق "بالتناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد
بحيث يستحيل تنفيذه ولا علاقة لها بتشويه الوقائع
وحيث ان ادلاء المميز بعدم تركه المأجور وباستيلاء الجهة المميز ضدها
عليه, لا يعنيه عن بيان سبب للنقض مع العلم انه لا تقبل تمييزا الا
الاسباب الواردة بصورة دقيقة وواضحة