الأحكام

01/09/1998

تمييز مدني حكم رقم : 88 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
88/1998
التاريخ
01/09/1998
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
شبطيني العم، كرم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول قبول ورفض العرض الفعلي من قبل الدائن

-

وحيث

ان الفقرة الاولى من المادة 823 أ.م.م. تنص على انه: "على الدائن ان

يتخذ موقفا بقبول العرض او رفضه سواء بتصريح يدونه على وثيقة تبليغه...

ولا يجوز تعليق القبول على شرط او تحفظ..."

وحيث وتبعا لصراحة هذا النص وطالما ان المميز قبض قيمة المبالغ الواردة

في العرض الفعلي والايداع المذكور في ما سبق وطالما انه لم يرفض العرض

المذكور صراحة حتى في برقيته تاريخ 30/12/1993 وطالما انه لا يجوز له

تعليق قبوله على اي شرط او تحفظ فان ذلك يؤدي الى القول المميز بان

المميز قبل العرض المذكور ولم يرفضه خاصة وان مسألة تقدير التحفظات في

ما اذا كان من شأنها افساد العرض فتفسر رفضا له ام انها لا تشكل شرطا او

قيدا للقبول هي مسألة واقع تخرج عن رقابة محكمة التمييز.

وحيث اضافة الى كل ما تقدم فان المميز قبل الايداع وقبض المبلغ المودع

لدى الكاتب العدل وهو اقر في المراجعة التمييزية بانه لم يرفض الايداع

بل قبله وان قبوله الايداع هو عمل اداري من شأنه اقتضاء حقه وابراء ذمة

المميز عليها على نحو ما هو وارد في كتاب العرض والايداع وان القانون لم

يخضع قبول الايداع لصيغة معينة اذ يجب لا يكون ملتبسا وان تقدير الصفة

غير الملتبسة للقبول يعود لمحاكم الاساس بمقتضى سلطتها التي لا رقابة

عليها من قبل محكمة التمييز.

وحيث ان القرار المطعون فيه بتعليله المتوافق تماما ما هو مذكور اعلاه

يكون قد احسن تطبيق المادة 823 أ.م.م. ولم يخطىء في تفسيرها او تطبيقها

مما ينبغي معه رد اقوال ومطالب المميز لهذه الناحية.

وحيث ان المميزة يدلي تحت هذا السبب ايضا بأن القرار المطعون فيه شوه

مضمون السند المذكور اعلاه.

وحيث ان الفقرة السابعة من المادة 708 أ.م.م. تنص على سبب تمييزي هو

"تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردته عليه فيها او

بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها".

وحيث وبالعودة الى حيثيات القرار المطعون فيه فانه يتبين انه ذكر بدقة

ووضوح مندرجات كتاب العرض الفعلي والايداع المذكور في ما سبق فلم يذكر

اية واقعة في ذلك المستند خلافا لما وردت عليه فيه كما انه لم يناقض

المعنى الواضح والصريح لاي من نصوص المستند المذكور.

وحيث يقتضي التنويه اضافة لما تقدم بأن المميز يدلي القرار المطعون فيه

شوه مضمون المستند المذكور عندما اعتبر ان المميز "ابرأ ذمة المؤسسة

بقبضه التعويض عن السنتين" بينما وبالعودة الى مندرجات ذلك القرار لا

يتبين انه ذكر هذه العبارة على هذا النحو مع الاشارة الى ان هذه المحكمة

العليا لا تجد في هذه العبارة - على فرض ورودها في القرار المطعون فيه -

ما يدل على مخالفة القانون او على تشويه لمضمون العرض المذكور اعلاه.

وحيث ينبغي سندا لما تقدم رد هذا السبب التمييزي المدلى به من المميز

لعدم صحته.

- مفعول رفض العرض الفعلي من قبل الدائن شروط دعوى اثبات صحة العرض والايداع من قبل المدين

-

وحيث ان الفقرة الاولى من

المادة 824 اصول مدنية تنص على ما يلي: "على المدين تحت طائلة سقوط

الآثار المترتبة على العرض والايداع ان يتقدم خلال عشرة ايام من تاريخ

تبلغه رفض الدائن بدعوى لاثبات صحةالعرض والايداع. ويكون للدائن خلال

عشرة ايام من تاريخ صدور رفضه ان يتقدم بدعوى لاثبات بطلان العرض

والايداع...".

وحيث ان القرار المطعون فيه - وعلى سبيل الافترض جدلا ان المميز المدعي

قد رفض في تحفظاته العرض الفعلي - بحث في المادة 824 أم.م. ووصل الى

نتيجة مفادها ان الدعوى تكون واردة خارج مهلة العشرة ايام المحددة فيها

مما يؤدي الى عدم قبول الدعوى قانونا.

وحيث يقتضي التنويه بأن قبول المميز العرض الفعلي الموجه اليه من المميز

عليها وان كان لا يجيز البحث في المادة 824 كونها تتناول الحالة التي

يتم فيها رفض العرض الا انه ليس ثمة ما يمنع القرار المطعون فيه ان يشير

الى تلك المادة على سبيل الاستطراد او الافتراض تبعا للتحفظات التي

ابداها المميز على العرض المذكور والتي اراد القرار المطعون فيه ان يؤكد

بشكل قاطع انه حتى ولو شكلت تلك التحفظات رفضا للعرض فان هذا الرفض يلزم

المميز بأقامة دعواه لابطال العرض المذكور خلال مهلة العشرة ايام من

تاريخ الرفض وكونه لم يفعل ذلك فان دعواه تكون مردودة لهذه العلة ايضا

في مطلق حال مع الاشارة الى ان القرار المذكور قد رد الدعوى اصلا لقبول

المميز لمضمون العرض سندا للمادة 823 أ.م.م.

وحيث ان ادلاء المميز بان المادة 824 لم ترتب على عدم تقديم الدعوى خلال

العشرة ايام اثار للاسقاط هو ادلاء مردود تبعا لصراحة نص المادة

المذكورة على اعتبار ان مهلة العشرة ايام الواردة في المادة 824 أ.م.م.

هي مهلة اسقاط للحق بأقامة الدعوى سواء اتعلقت بتثبيت العرض - وهنا

بقيمها المدين - او تعلقت بابطاله - وهنا يقيمها الدائن.

وحيث وكما سبق القول آنفا فان العرض الفعلي والايداع موضوع النزاع تضمن

عبارة تفيد ان المبالغ المعروضة هي كامل ما يستحق للمميز بذمة المميز

عليها وطالما ان المميز قبل العرض المذكور ولم يرفضه فان آثار هذا العرض

ومن ضمنها العبارة المذكورة المعلقة على قبول المميز للعرض تعتبر ثابتة

ونافذة بوجهه وفي حال افتراض العكس اي رفض المميز للعرض فانه سبق

التنويه بعدم تقديمه لدعوى ابطاله خلال المهلة القانونية.

وحيث انه لا يمكن الركون الى محاولة المميز التفريق بين كونه ابرأ ذمة

المميز عليها في العرض المذكور عن رواتب سنتين انما بقي له رواتب ثلاث

سنوات مع الفوائد لم يبرء ذمة المميز عليها منها اذ ان المميز لم يبين

ان ما تضمنه العرض المذكور هو ايفاء جزئي فهو لم يثبت وجود اتفاق بينه

وبين المميز عليها على تعويضات تفوق ما قبضه وعرض عليه فعليا حتى يمكن

القول بانه ابرأ ذمة المميز عليها عن المبالغ المعروضة فقط فضلا عن انه

بقبوله للعرض المذكور يكون قد وافق المميز عليها على اعتبار ما تضمنه

العرض من مبالغ هو كامل ما يترتب له بذمتها كما ورد في خاتمة العرض مع

الاشارة الى ان كتاب استقالة المميز جاء بعد صدور قرار المميز عليها رقم

582 ولم يتضمن كتاب الاستقالة اي رفض لمضمون القرار المشار اليه.

وحيث وتبعا لمجمل ما تقدم فان القرار المطعون فيه ببحثه الاستطرادي في

المادة 824 أ.م.م. على الوجه المبين آنفا لا يكون قد اخطأ في تفسيرها او

تطبيقا على النزاع الحاضر مما ينبغي معه رد هذا السبب التمييزي لعد

صحته.