21/07/1998
تمييز مدني حكم رقم : 83 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 83/1998
- التاريخ
- 21/07/1998
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- معوشي، شبطيني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تأثير اغفال تبليغ القرار الاستئنافي على سريان مهلة مرور الزمن
-
وحيث ان الجهة المميزة تدلي بان الحكم المذكور اصبح
قطعيا ومبرما وانه لم يعد قابلا للطعن بان طريق من طرق المراجعة العادية
وغير العادية فتكون محكمة الاستئناف - بقبولها الاستئناف شكلا - قد
خالفت المادتين 618 اصول مدنية و21 من القانون رقم 160/92 بعد ان سقط حق
المستأجر - المستأنف - في الطعن لعدم مراعاته المهل المحددة لاستئناف
الحكم الابتدائي المشار اليه آنفا بعد ان تبلغه بالطرق الاستثنائية.
وحيث انه عملا بالمادة 616 اصول مدنية تسري المهل التي بانقضائها يسقط
الحق بالطعن من تاريخ تبليغ الحكم ومن المفروض ان يكون قد حصل التبليغ
اصولا وبصورة قانونية.
وحيث ان الجهة المميزة - المدعية اصلا - تدلي بانها ابلغت المستأجر -
المدعي عليه الحكم الابتدائي بالطرق الاستثنائية في حين ان هذا الاخير
ادلى بانه لم يتبلغ الحكم البدائي وبان اجراءات التبليغ الاستئنافي
باطلة لم تراع فيها الاصول القانونية وهي بالتالي باطلة.
وحيث ان محكمة الاستئناف بحثت بادىء ذي بدء في صحة تبليغ الحكم
الابتدائي لقبول الاستئناف في الشكل وانتهت بعد البحث الى القول "بان
الحكم البدائي غير مبلغ من المدعي عليه بصورة اصولية ويكون الاستئناف
المقدم منه بتاريخ 5/9/1994 واردا ضمن المهلة القانونية.
وحيث ان الجهة المميزة لم تناقض في عدم صحة التبليغ الاستئنافي.
وحيث ان محكمة الاستئناف اعبترت ان المدعي عليه لم يبلغ اصولا الحكم
الابتدائي وان اجراءات التبليغ باطلة وغير قانونية فيكون الحكم المذكور
نهائيا انما غير قطعي وغير مبرم وقابل للطعن به بالطرق القانونية
المنصوص عنها ويكون الاستئناف واردا ضمن المهلة القانونية وواقعا موقعه
القانوني مما يستوجب بالتالي رد السبب التمييزي المدلى به ومعه التمييز
اساسا مما يقضي الى ابرام القرار الاستئنافي المطعون فيه غير المخالف
للقانون.