الأحكام

04/08/1998

تمييز مدني حكم رقم : 85 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
85/1998
التاريخ
04/08/1998
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
معوشي، شبطيني العم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني بسبب تمسك المأجور لاسباب امنية

-

حيث ان الجهة المميزة تدلي

بتوافر شروط تطبيق الفقرة هـ من المادة 9 من القانون رقم 22/83 وتعتبر

ان محكمة الاستئناف خالفت صراحة النص المذكور واخطأت في تفسيره حين

اعتبرت ان الترك المقصود فيه هو الترك الارادي وليس الترك الاضطراري

وحيث ان محكمة الاستئناف وفي اولى حيثيات قرارها اعتبرت بان الدعوى

الحاضرة تدور اساسا حول ما اذا كان حق المستأنف بالتمديد القانوني قد

سقط ام لا, وحول ما اذا كان قانون الايجارات الجديد قد تضمن نصوصا من

شأنها ان تحول دون سقوط حقه بالتمديد

وحيث ان محكمة الاستئناف قررت في احدى حيثياتها ما يلي:

مع تقريرها ان النزاع الحالي يجري البت فيه وفق احكام القانون رقم 20/82

عملا بصراحة نص المادة 30 من قانون الايجارات الجديد, لا يسعها ان تقفل

مؤدي نصوص المواد 24 و25 و31 منه التي كرست واكدت حق المستأجر الذي حرم

اشغال المأجور بسبب الاحداث الحاصلة اعتبارا من 09/09/1992 بالعودة الى

المأجور ضمن شروط حددها القانون نفسه

وحيث انه من الواضح ان لنصوص المواد 24 و25 ,31 من قانون 160/92 مفعولا

رجعيا اذ ينسحب الى ما قبل صدوره اي الى تاريخ 09/09/1992 (فيما خص

المادة 24) والى تاريخ 13/04/1975 (فيما خص المادتين 25 و31) وتطبق هذه

المواد على جميع القضايا التي لم تفصل نهائيا بعد, وهذا ما تمشت عليه

اجتهادات هذه المحكمة العليا

وحيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد اعتبر ان حق التطبيق العائد

الى المواد 24 و25 و31 المشار اليها آنفا يشمل الحالة المعروضة في هذه

الدعوى بالانطلاق من ظروفها ومعطياتها الخاصة ومن الواقعات الثابتة في

الملف, اذ ان المستأجر ترك المأجور خلال وبسبب الاحداث الامنية التي

تعرضت لها منطقة شرق صيدا في اوائل العام 1985 في نطاق سلطانها في

التقدير

وحيث ان محكمة الاستئناف تكون قد احسنت بسلطانها,ژتفسير وتطبيق القانون,

اذ لا مجال لتطبيق الفقرة هـ من المادة 9 من القانون رقم 22/83 على

الدعاوي التي تدخل في حق تطبيق المواد 24 و25 و31 من قانون الايجارات

الجديد رقم 160/92 فيكون السبب التمييزي المدلى به مردودا ومعه التمييز

بكامله