الأحكام

01/09/1998

تمييز مدني حكم رقم : 90 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
90/1998
التاريخ
01/09/1998
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
معوشي، شبطيني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول اثبات الصرف التعسفي للاجير من الخدمة

-

وحيث

ان المادة 50/ عمل نصت حرفيا على ما يلي:

على من يتذرع بان الفسخ حصل نتيجة لاساءة استعمال الحق او لتجاوزه او

يقيم الدعوى بذلك... وله ان يثبت صحة ادعائه بجميع طرق الاثبات.

وحيث ان المدعية - المميز عليها قدمت المستندات اللازمة لاثبات كفاءتها

وعلمها في وظيفتها كما اثبتت ان علاقتها بالمدعى عليها - المميزة ظلت

طبيعية وجيدة لغاية تشرين الثاني 1994 وهو تاريخ نقلها الى تعنايل وقدمت

مستندات اخرى وادلت باقوال لم يأخذ بها مجلس العمل التحكيمي في تعليلاته

وان المجلس كون قناعته بعد التحقيق المجرى من قبل دائرة العمل في البقاع

مع الفرقاء حول ما ورد في الدعوى.

وحيث ثبت لمجلس العمل التحكيمي من مجمل الاوراق والتحقيق بان بعض

ادلاءات المدعى عليها غير ثابتة وغير منسجمة في التحقيقات بدليل ما ورد

في الحيثيتين الواردتين في اخر الصفحة السادسة واول الصفحة السابقة من

الحكم المطعون فيه.

وحيث ان ما ورد في السبب الاول لجهة مخالفة قواعد الاثبات يكون مردودا

لعدم ثبوت قانونيته.

وحيث ان المميزة تدلي من جهة ثانية بان مجلس العمل التحكيمي اخطأ في

تطبيق وتفسير المادة 50 عمل اذا انه لم يبين ما هو سبب الصرف غير

القانوني وغير المقبول كي يعتبر الصرف من قبيل الاساءة والتعسف في

استعمال الحق وان الزعم الذي قدمته المدعية عار من الصحة اذ ان

السكرتيرة التي حلت محلها وتدعى سعاد الحاج موسى تتقاضى راتبا يفوق

الراتب الذي كانت تتقاضاه المطلوب النقض ضدها.

وحيث ان مجلس العمل التحكيمي لم يتطرق ولم يأخذ بما ادلت به المدعية

لهذه الناحية بل اشار الى ما ادلت به المميزة - المدعى عليها - تبريرا

لصرف المدعية كالانذارات الشفوية واللوم والتنبيه والتغيب لاسباب صحية

والتي ثبت عدم جديتها للمجلس.

وحيث ان اجتهاد المحكمة العليا مستمر على اعتبار ان تقدير ما اذا كان

السبب مقبولا اولا - كمسألة واقع - تستقل به محكمة الموضوع ولا يخضع

لرقابة محكمة التمييز مما يجعل هذا السبب المدلى به مردودا لعدم صحته

ولعدم قانونيته.

- الطعن بقرار مجلس العمل التحكيمي لتشويه الوقائع المتعلقة بصرف الاجير من الخدمة

-

وحيث ان المميزة تدلي بان مجلس العمل

التحكيمي حور الوقائع الثابتة في الانذار الموجه الى المميز عليها الا

ان المجلس لم يناقش اساس الانذار المذكور مما يجعل ادلاء المميزة لهذه

الجهة مردودا.

وحيث ان المميزة تدلي ايضا بان مجلس العمل التحكيمي شوه مضمون كتاب

النقل الذي لا يشكل اقرارا باهلية المدعية بل يعطيها فقط فرصة اخيرة

لتصويب وضعها ويتضمن عبارات المجاملة واللياقة المألوفة في المراسلات.

وحيث ان لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في تفسير مضمون المستندات الخطية

لاجل الوقوف على قصد الفرقاء المتنازعين حول تصرف معين. ولا يتحقق

التشويه الا اذا كان الخطأ في تقدير المعنى الواضح والصريح للمستند خطأ

واضحا وتستبعد معه اية مناقشة اما اذا كان نص المستند قابلا للتأويل

والتفسير الى معان عديدة فانه يكون لمجلس العمل التحكيمي سلطة في تفسيره

وان الخطأ الذي يمكن ان تقع فيه - عندئذ افتراضا في هذا التفسير لا

يعتبر الا من قبيل الخطأ في مدى التقدير والذي لا يتيح الطعن بالنقض

وبالتالي الرقابة تمييزا.

وحيث ان مجلس التحكيمي استعمل سلطته في تقدير وتفسير كتاب النقل المشار

اليه آنفا دون الوقوع في خطأ فاضح مما يجعل هذا السبب الثاني المدلى به

مردودا.

- وجد التصحيح الوارد على الاستدعاء التمييزي بعد انقضاء مهلة التمييز

-

وحيث ان المميزة وان قدمت لائحتها التكميلية ضمن

المهلة القانونية الا انها لم تلتزم بتفصيل اسباب الطعن المدلى بها في

الاستدعاء التمييزي اذ اضافت سببا ثالثا جديدا لم يكن واردا في

استدعائها التمييزي.

وحيث انه وان كان يحق للميزة تصحيح استدعاءها التمييزي واكمال تواقصه

عملا بالمادة 721 اصول مدنية الا ان هذا الحق يسقط بعد انقضاء مهلة

النقض المحددة بثلاثين يوما. في هذه الدعوى - بعد ان تم تبليغ الحكم

المطعون فيه بتاريخ 12/7/1996 اي ان التصحيح حصل بعد اربعين يوما من

حصول التبليغ اي خارج المهلة القانونية ويقتضي رده شكلا.

- الشروط الشكلية لقبول الاستدعاء التمييزي التبعي

-

وحيث ان التمييز التبعي المدلى به وهو ان القرار المطعون فيه قضى بتعويض

اضافي "وان التعويض يجب ان يتناسب مع مقدار الضرر الذي اصاب المميز ضدها

"لا يمكن وضعه ضمن اطار اي من الاسباب المنصوص عليها في المادة 708 اصول

مدنية ويقتضي بالتالي رده - اي التمييز التبعي - شكلا.