15/12/1998
تمييز مدني حكم رقم : 107 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 107/1998
- التاريخ
- 15/12/1998
- الرئيس
- سامي عون
- الأعضاء
- خليل، عواد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول طلب المعونة القضائية
-
مهما تكن حالة طالب المعونة من الوجهة المالية فان
طلب المعونة القضائية يرد اذا بدا واضحا ان ادعاءه او دفاعه غير مقبول
او غير مستند الى اساس, وقد اضافت المادة المذكورة ان يجوز رفض المعونة
القضائية المقدم الى محكمة النقض اذا كان استدعاء النقض خاليا من ذكر اي
سبب جدي للنقض
وحيث من الاطلاع على كافة الاوراق وخاصة على صورة القرار الاستئنافي
المطعون فيه وصورة الاستدعاء التمييزي, لا يبدو ان الاسباب المدلى بها
طعنا بالقرار الاستئنافي المذكور جدية, اذ ان القرار الاستئنافي الذي
يهدف طلب المعونة القضائية الى الطعن به لا يبدو انه اساء تطبيق القانون
عندما صدق الحكم الابتدائي ورد ادعاء طالب المعونة القضائية بسبب مرور
الزمن وبسبب عجز المستأنف عن اثبات ما من شأنه قطع او وقف مرور الزمن
هذا