08/12/1998
تمييز مدني حكم رقم : 119 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 119/1998
- التاريخ
- 08/12/1998
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- معوشي، شبطيني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية تبليغ الانذار بدفع بدلات الايجار من المفوض بالتوقيع عن الشركة المستأجرة
-
حيث ان المميزة تدلي تحت هذا
السبب ان القرار المطعون فيه خالف نص الفقرة أ من المادة العاشرة من
القانون رقم 160/92 المعدل عندما صدق الحكم الابتدائي لناحية ما اقره من
صحة تبليغ الانذار بدفع البدلات الى المهندس سامي ماضي وليس الى المميزة
المستأجرة كما خالف المادة المذكورة عندما قضى بصحة الانذار المذكور رغم
عدم استحقاق البدلات موضوعه.
وحيث ان الفقرة أ من المادة العاشرة المذكورة وان تكن قد نصت على توجيه
الانذار الى المستأجر الا انه من الواضح عدم وجود اي مخالفة في القرار
المطعون فيه بالنسبة لذلك النص اذ من الثابت بمجمل اوراق الدعوى الحاضرة
ان المهندس سامي ماضي هو المفوض بالتوقيع عن المميزة وان التعامل بين
الفريقين كان دائما على هذا الاساس وان السيد ماضي لم يرفض تبلغ الانذار
لاي سبب ولم يثبت عدم تمثيله للمميزة لا بل ان هذه الاخيرة قدمت
استدعاءها التمييزي ذاكرة في مستهله انه ممثلها فيكون التبليغ الحاصل
اليه صحيحا خاصة وان المميزة شخص معنوي لا بد من تمثيله بشخص طبيعي
وبالتالي فان القرار المطعون فيه باقراره ما تقدم يكون قد احسن تطبيق
الفقرة أ المذكورة ولم يخالف القانون مما ينبغي معه رد ما تدلي به
المميزة لهذه الجهة.
- الطعن بالقرار الاستئنافي لتشويه الوقائع والمستندات المتعلقة بأمتتناع المستأجر عن دفع بدلات الايجار والمؤدي الى الاسقاط من حق التمديد القانوني
-
حيث ان المميزة تدلي تحت هذا
السبب بان القرار المطعون فيه شوه الوقائع والمستندات المبرزة في ملف
الدعوى والمتعلقة بالبدلات المتوجبة عليها وحيث من الملاحظ ان المميزة
لم تبين ان القرار المطعون فيه شوه الوقائع والمستندات التي تذكرها وفق
ما تشترطه الفقرة السابعة من المادة 708 أ م م. اذ ان المميزة لم تبين
ان القرار المطعون فيه اورد واقعة خلافا لما وردت عليه او انه ناقض
المعنى الواضح والصريح لها ومجمل ما ادلت به تحت هذا السبب يندرج في
اطار احتساب البدلات وفق طريقتها وهي طريقة الحساب التي لم تأخذ بها
محكمة الاستئناف ولم تأخذ بالمفاعيل التي ارادت المميزة اعطاءها لها وقد
اوضحت محكمة الاستئناف عن حق اسباب عدم اخذها بها علما بان هذه الطريقة
لا تأتلف مع اقرار المميزة عبر ممثلها في الكتاب الجواب المشار اليه
اعلاه والذي لم تقم محكمة الاستئناف بتشويهه او بأعطائه معنى يناقض
مضمونه.
- الطعن بالقرار الاستئنافي لفقدانه تعليل القرار القاضي بالاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار وفقدان الاساس القانوني
-
حيث ان المميزة تدلي تحت هذا السبب بان القرار المطعون فيه
كان ناقص التعليل وفاقد الاساس القانوني عندما فسخ الحكم الابتدائي دون
تبيان مرتكزات ذلك.
وحيث ان المميزة ا كتفت بان اقتطعت تحت هذا السبب جزءا من حيثية واردة
في القرار المطعون فيه هي بالحقيقة النتيجة التي اقرها اي فسخ الحكم
الابتدائي وبالتالي اسقاط حق المميزة في التمديد بينما وبالرجوع الى
مجمل القرار المطعون فيه يتبين انه مهد لهذه النتيجة بحيثيات عديدة
ومفصلة ووافية عللت فيها محكمة الاستئناف الوصول الى تلك النتيجة وقد
جاء قرارها بمجمله معللا تعليلا كافيا ومسندا الى اساس قانوني صحيح.