23/02/1999
تمييز مدني حكم رقم : 31 /1999
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 31/1999
- التاريخ
- 23/02/1999
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- مولوي، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة في اخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي
-
بما ان الجهة المستدعية ادلت تحت هذا السبب
انها كانت قد ادلت امام محكمة الاستئناف بوجوب رد الدعوى لعدم الاختصاص
انطلاقا من العلاقة القائمة بينها وبين مؤجرتها جمال القمند وانها
مستأجرة قانونية تستفيد من التمديد بمعزل عن المستأجر الاصلي وان عنصر
العجلة غير متوفر وان الحكم الصادر بوجه المستأجرة الاصلية جمال القمند
لا يسري عليها لانه لم يقرر ادخالها في المحاكمة التي انتهت بالحكم
المذكور.
وبما انه من مراجعة القرار المطعون فيه تبين ان القرار المذكور قد عرض
بادىء ذي بدء ما ادلى به الفريقان ثم اوضح ان المستدعية تستمد حقوقها من
الاجارة التي اجرتها مع المستأجرة جمال القمند وانه بعد ان صدر قرار
مبرم باعتبار ان اجارة جمال القمند غير قانونية يصبح اشغال الجهة
السمتدعية للشقة غير شرعي ويشكل تعديا على حقوق الجهة المالكة.
وبما ان القرار المطعون فيه يكون قد بحث العلاقة بين الجهة المستدعية
ومؤجرتها احكام القانون التي ترعى هذه العلاقة اختصاص قضاء العجلة.
- السبب التمييزي المبني على اغفال بت طلب رد الدعوى لانتفاء عنصر العجلة
-
وبما ان المطلب الذي اغفله القرار المطعون فيه
وفق ما جاء في تفصيل السبب المذكور هو طلب رد الدعوى لانتفاء عنصر
العجلة.
وبما ان طلب رد الدعوى لانتفاء عنصر العجلة يشكل سببا ولا يشكل طلبا
بالمعنى الوارد في الفقرة الرابعة من المادة 708 أم م فيكون السبب
المبني على احكام الفقرة المذكورة مستوجب الرد.
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لعدم رد الدعوى لعدم توفر عنصر العجلة
-
بما ان الجهة المستدعية ادلت ان القرار
المطعون فيه بعدم رده الدعوى لعدم الاختصاص بسبب عدم توفر عنصري العجلة
وعدم التصدي للاساس يكون قد خالف احكام المادة 579 أم م.
وبما انه من مراجعة القرار المطعون فيه تبين انه استند ليس الى احكام
الفقرة الاولى من المادة 579 أم م التي توجب توفر شرطي العجلة وعدم
التصدي للاساس بل استند الى احكام الفقرة الثانية من المادة 579 أم م
التي لا توجب لانتفاء اختصاص قضاء الامور المستعجلة توفر الشرطين
المذكورين.