23/01/2001
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 13/2001
- التاريخ
- 23/01/2001
- الرئيس
- روبير فرحات
- الأعضاء
- خليل، عواد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول طلب المعونة القضائية لاعفاء المدعى عليه من دفع الرسم النسبي للتمييز الطارىء
-
وحيث ان المميز عليه لم يدفع الرسم النسبي عن تمييزه
الطارىء مشيرا الى قرار المعونة القضائية الصادر عن محكمة استئناف لبنان
الشمالي تاريخ 1996/09/02 والمرفقة صورة عنه في لائحته الجوابية الاولى
وحيث ان المحكمة بقرارها الصادر في 2000/01/21 قد اعتبرت ان قرار منح
المستدعي المعونة القضائية في المرحلة الاستئنافية لا يخوله حق تقديم
تمييز اصلي او طارىء وكلفته بدفع الرسم النسبي عن تمييزه الطارىء بمهلة
15 يوما تحت طائلة فصل الدعوى بحالتها الحاضرة
وحيث ان المميز عليه لم يدفع الرسم النسبي المشار اليه ولكنه تقدم ضمن
المهلة المشار اليها انفا بطلب معونة قضائية جديد لعدم تمكنه من دفع
الرسوم القضائية المتوجبة على تمييزه الطارىء وقد ارفق بطلبه من مصلحة
الواردات في وزارة المالية وافادة من مختار بلدة سبعل
وحيث ان المميزة بلائحتها الواردة في 2000/05/08 قد طلبت رد منح المعونة
القضائية للمميز عليه لعدم ثبوت عسره واستطرادا رده سندا للمادة 430 أم
م . فقرة 2
وحيث انه بموجب المادة 430 أم م برد طلب المعونة القضائية اذا بدا واضحا
ان ادعاء طالب المعونة او دفاعه غير مقبول او غير مسند الى اساس كما ان
طلب المعونة المقدم الى محكمة التمييز يجوز رده اذا كان استدعاء النقض
خاليا من ذكر اي سبب جدي للنقض
وحيث ان المحكمة, على ضوء احكام الفقرة الثانية من المادة 430 أم م
المشار اليها اعلاه, وبعد الاطلاع على القرار المطعون فيه, وعلى ما ادلى
به المميز عليه في تمييزه الطارىء ترى ان الاسباب التي يستند اليها لا
تبرر منحه المعونة القضائية لتقديم التمييز الطارىء
وحيث ان المحكمة سندا لما تقدم تؤكد على قرارها الصادر بتاريخ
2000/01/21 القاضي بتكليف المميز عليه بدفع الرسم النسبي عن تمييزه
الطارىء بمهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه هذا القرار تحت طائلة فصل
الدعوى بحالتها