الأحكام

31/01/2000

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
5/2000
التاريخ
31/01/2000
الرئيس
منير حنين
الأعضاء
فرحات، المعلم، زيادة، ابو علوان، معماري، مقلد، الرياشي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين

-

بما انه وفقا لنص المادة

750 من قانون اصول المحاكمات المدنية تنظر الهيئة العامة لمحكمة التمييز

اولا في استيفاء الدعوى لشروطها القانونية وفي جدية اسبابها وبالتالي في

امكان قبولها, وهي تنظر في استيفاء الدعوى لشروطها من هذه الناحية قبل

ابلاغ الاستحضار من المدعى عليها كما يستفاد من نص المادة 752 اصول

مدنية

بما ان الافعال المنسوبة الى النائب العام الاستئنافي في بيروت السيد

عبد الله بيطار والتي يعتبر المدعى انها تنطوي على الخطأ الجسيم المنصوص

عنه في المادة 741 فقرتها الرابعة اصول مدنية, حصلت:

1- اما بتنفيذها مباشرة على شخص المدعي (كالتوقيف الموصوف بالتعسفي

والمشار اليه في الفقرتين د وها من خاتمة الاستحضار)

2- واما قبل التوقيف المشار اليه اعلاه (كعدم عرض التنحي وعدم طلب الاذن

بالملاحقة من قبل نقابة المحامين, الواردين في الفقرتين أ وج من خاتمة

الاستحضار)

3- واما بحضور المدعي شخصيا (كتفتيش مكتب المدعي, المشار اليه في الفقرة

ب من خاتمة الاستحضار)

بما ان الخطأ الجسيم المنسوب الى السيد عبد اللطيف الحسيني يتناول اجراء

حصل تنفيذه مباشرة على المدعي

بما ان الاجراءات المشكو منها والمعدة اعلاه لا يتوجب ابلاغها لزوما

باعتبارها نافذة فور صدورها

وبما ان جميع هذه الاجراءات حصلت قبل صدور القرار الظني عن قاضي التحقيق

في بيروت بتاريخ 1999/01/07

وبما ان الدعوى قدمت بتاريخ 1999/03/22 اي بعد اكثر من شهرين على تنفيذ

الاجراءات المشكو منها بحق المدعي

بما ان مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين

تقام, وفقا لنص المادة 745 اصول مدنية بموجب استحضار موجه الى الدولة

وليس بوجه القاضي مصدر القرار او الاجراء اسميا, وبالتالي فلا يسع الجهة

المدعية التذرع بجهل اسم القاضي, بسبب سرية التحقيق, لتوقيف سريان مهلة

الاسقاط المنصوص عنها في المادة 744 اصول مدنية

بما ان الدعوى وردت بعد انقضاء مهلة الشهرين المنصوص عنها في المادة 744

المذكورة, مما يجعلها مردودة بالشكل