23/02/2000
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 9/2000
- التاريخ
- 23/02/2000
- الرئيس
- منير حنين
- الأعضاء
- فرحات، المعلم، زيادة، شمس الدين، ابو علوان، معماري، مقلد، الرياشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تعيين المرجع لدى الخلاف على الصلاحية بين لجنتين استملاكيتين
-
حيث ان طلب
تعيين المرجع يستدعي لقبوله توافر مقوماته الموضوعية المنصوص عليها في
القانون
وحيث انه بمقتضى المادة 95 بند (3) من قانون اصول المحاكمات المدنية لا
يستقيم طلب تعيين المرجع الا بحدوث اختلاف ايجابي او سلبي على الاختصاص
بين محكمتين عدليتين او محكمة عدلية ومحكمة شرعية او مذهبية او محكمة
شرعية ومحكمة مذهبية, او بين محكمتين مذهبيتين او شرعيتين مختلفتين
وحيث انه ليكون للهيئة العامة لمحكمة التمييز سلطة لتعيين المرجع في
الحالات المقررة بالمادة 114 من قانون اصول المحاكمات المدنية, لا بد من
ان يكون التنازع بالاختصاص يتعلق باحدى المحاكم المعددة في المادة 95
(بند 3) المشار اليها
وحيث القرار بعدم الاختصاص صادر عن الهيئة الاستملاكية البدائية, وهي
ليست من فئة المحاكم المعددة في المادة 95 بند 3 المذكورة, ولا تتعدى
كونها هيئة ادارية ذات صفة قضائية, وبالتالي فان القرارات الصادرة عنها
لا تعتبر صادرة عن احدى المحاكم المعددة في المادة 95 محاكمات مدنية
وحيث ان المراجعة الحاضرة لا تكون مستوفية لمقوماتها القانونية التي
تخول الهيئة العامة لمحكمة التمييز اختصاصا للبت بشأنها عن طريق تعيين
المرجع فلا يبقى من محل للاستفاضة في بحث توافر سائر الشروط الشكلية ولا
بحث الاسباب المدلى بها والمتعلقة بالموضوع
وحيث انه بخروج المراجعة الحاضرة عن مفهوم الطلبات المتعلقة بتعيين
المرجع لم يعد ما يبرر احالتها للنيابة العامة لابداء الرأي وفقا لما
تنص عليه المادة 730 اصول مدنية معطوفة على المادة 478 منه
وحيث ان المستدعي بتقديمه المراجعة الحاضرة دون توافر اسباب سماعها يكون
اساء استعمال حق التقاضي فيقتضي تغريمه عملا بالمادة 11 م.م