03/08/2000
تمييز مدني حكم رقم : 26 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 26/2000
- التاريخ
- 03/08/2000
- الرئيس
- منير حنين
- الأعضاء
- فرحات، المعلم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، مقلد، الرياشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مصير مداعاة الدولة عن اعمال القضاة العدليين بعد انتهاء مهلة الطعن
-
بما ان المدعي وقع
استحضار دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين بنفسه ودون
الاستعانة بمحام وسجل الاستحضار في قلم الهيئة العامة بتاريخ 1996/10/29
بما ان القرار موضوع الطعن الصادر عن محكمة تمييز جزائية صدر بتاريخ
1996/08/14 في الموعد المحدد لاصداره في جلسة ختام المحكمة التي حضرها
المدعي ووكيله وبالتالي فان القرار المذكور يعتبر مبلغا من المدعي منذ
تاريخ صدوره كونه صدر وجاهيا
بما ان الدعوى الحاضرة تكون مقدمة بعد انقضاء مهلة الشهرين المنصوص عنها
في المادة 744 من قانون اصول المحاكمات المدنية ويقتضي عدم قبولها عملا
بالمادة 750 اصول مدنية