14/09/2000
تمييز مدني حكم رقم : 27 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 27/2000
- التاريخ
- 14/09/2000
- الرئيس
- منير حنين
- الأعضاء
- فرحات، المعلم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، مقلد، الرياشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص الهيئة العامة لمحكمة التمييز لمخالفة المحكمة المذهبية قوة القضية المحكوم بها في دعوى الطلاق على مسؤولية الزوجة
-
عن السببين المدلى بهما, بما ان محكمة
الاستئناف المذهبية الدرزية قضت للزوج بالتعويض في دعوى الطلاق العالقة
بين الزوجين, واسندت قرارها الى نص المادة 48 من قانون الاحوال الشخصية
للطائفة الدرزية
بما ان التعويض على الزوج بسبب مسؤولية زوجته عن حصول الطلاق, يختلف عن
التعويض عن جرم الزنا الذي قضت به المحكمة الجزائية, وبالتالي فان محكمة
الاستئناف المذهبية الدرزية لم تخالف حجية القضية المحكوم بها بالنسبة
للقرار الجزائي, بسبب عدم ذاتية السبب بين موضوع الدعوى الجزائية وموضوع
دعوى الطلاق التي فصلت فيها المحكمة المذهبية
بما ان الهيئة, على ضوء ذلك لا ترى ثمة مخالفة لصيغة جوهرية تتعلق
بالانتظام العام في قرار المحكمة المذهبية
بما ان الحكم ببدل عطل وضرر للزوج في دعوى الطلاق استنادا لنص المادة 48
من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الدرزية, لم يتضمن خروجا على قاعدة
الصلاحية العائدة للمحكمة المذهبية