الأحكام

21/03/2000

تمييز مدني حكم رقم : 10 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
10/2000
التاريخ
21/03/2000
الرئيس
منير حنين
الأعضاء
المعلم، فرحات، زيادة، شمس الدين، ابو علوان، معماري، مقلد، الرياشي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص المحاكم الروحية للنظر بدعوى النفقة وامكانية تعديل مقدارها

-

بما ان الجهة المعترضة ادلت تحت هذا

السبب انه بتاريخ 1997/07/29 كانت المحكمة الاستئنافية الروحية

الارثوذكسية قد اصدرت قرارا بالنزاع العالق بين الفريقين, وان هذا

القرار جرى تصديقه من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز وان المحكمة

المذكورة باعادتها النظر بالقرار المذكور بناء لاستدعاء قدم اليها من

قبل المعترض عليه قد خالفت احكام المادة 553 أ.م.م وان هذه المخالفة هي

مخالفة لصيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام وان لا صلاحية للمحكمة الروحية

المذكورة للفصل في النزاع بعد ان اصبحت يدها مرفوعة عن الدعوى, وبما انه

يتعين التأكيد بادىء ذي بدء على ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز ليست

مرجعا تمييزيا للقرارات الصادرة عن المحاكم الطائفية فلا تكون الهيئة

العامة بالتالي قد اصدرت قرارا بتصديق القرار الصادر عن المحكمة

الاستئنافية الارثوذكسية بتاريخ 1997/07/29 بل تكون فقط قد ردت الاعتراض

المقدم طعنا بالقرار المذكور

وبما ان القرار المعترض عليه والصادر بتاريخ 1998/09/29 لم يخالف احكام

المادة 553 أ.م.م بتعديل مسألة النفقة التي فصلها القرار بتاريخ

1997/07/29 لان الاحكام المتعلقة بالنفقة يمكن اعادة النظر بها على ضوء

المستجدات التي تحدث بتاريخ لاحق لصدورها

وبما انه في كل حال: ان مخالفة المادة 553 أ.م.م على فرض حصولها لا تشكل

مخالفة لصيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام, وان تعديل النفقة هو من

صلاحية المحكمة مصدرة القرار المعترض عليه

فيكون السبب الاول المدلى به والمبني على عدم صلاحية المحكمة وعلى

مخالفة احكام 553 أ.م.م مستوجب الرد

- اختصاص الهيئة العامة لمحكمة التمييز للنظر بمخالفة القانون

-

بما ان الجهة المعترضة وقد ادلت بان القرار

المعترض عليه قد خالف احكام المادتين 93 و938 أ.م.م لم تدل ان هذه

المخالفة تتعلق بصيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام

وبما ان السبب الثاني المدلى به يكون بالتالي مستوجبا الرد لان

المخالفات الواقعة على صيغ جوهرية تتعلق بالنظام العام, هي وحدها

المخالفات التي يمكن ان تكون موضع مراجعة امام الهيئة العامة.