الأحكام

23/02/2000

تمييز مدني حكم رقم : 8 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
8/2000
التاريخ
23/02/2000
الرئيس
منير حنين
الأعضاء
المعلم، فرحات، زيادة، شمس الدين، ابو علوان، معماري، مقلد، الرياشي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط مداعاة الدولة بشأن مسؤوليتها عن اعمال القضاة العدليين

-

حيث ان المدعية ادلت بان المحكمة مصدرة الحكم

المشكو منه ارتكبت اهمالا وخطأ جسيما الحق بها ضررا كبيرا وذلك لعدم

اعطائها حقها في المأجور موضوع الدعوى وهو الحق الثابت بحلولها مكان

والدها حكما في الاستفادة من عقد الايجار استنادا لاحكام المادة الخامسة

من قانون الايجارات رقم 160/92 وذلك بقولها ان المدعية لم تثبت حقها في

حين ان المحكمة لم تفسح في المجال امامها لتقديم هذا الاثبات

وحيث ان الخطأ الجسيم المرتب لمسؤولية الدولة عن اعمال قضاتها العدليين

يتمثل بما يفترض ان لا يقع فيه قاض يهتم بواجباته الاهتمام العادي

(المادة 741 م.م) سواء في درسه للملف او التدقيق في وقائع الدعوى

والتمحيص في الادلة وتقييمها او عدم تقصي القاعدة القانونية التي تكون

واجبة التطبيق

وحيث ان قول محكمة الاستئناف مصدرة القرار المشكو منه بان مقدمة

المراجعة لم تثبت حقها في الاستفادة من حق التمديد القانوني لا تكون قد

حالت دون تقديمها للاثبات اللازم كما وانها تكون قد استعملت حقها في

تقدير الادلة المتوفرة في الملف عندما قالت بان ما تدلي به طالبة التدخل

بقي مجردا عن الاثبات ويتعارض مع الادلة والتحقيقات المتوفرة في الدعوى

وهو امر متروك لسلطانها المطلق ولا يكون في ما ذهبت ما يشكل اهمالا او

خطأ جسيما بالمفهوم المحدد اعلاه مما يجعل هذه الدعوى غير مقبولة