الأحكام

27/06/2000

تمييز مدني حكم رقم : 92 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
92/2000
التاريخ
27/06/2000
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى اختصاص قاضي العجلة للحكم بتنفيذ عقد غير مكتمل

-

مخالفة احكام المادة 363 م ع ومخالفة اختصاص القضاء المستعجل م 579 أ

م م حين رتب مفاعيل قانونية للعقد غير المكتمل تاريخ 16/6/1990 وللانذار

تاريخ 19/10/1992 المبني على هذا العقد ذلك ان هذا العقد غير موضع من

المميز جوزف

وحيث لا خلاف على ان النزاع يدور حول طبيعة العقد الجاري ان الجهة

المميزة بماف يها جوزف والمميز عليه وعلى ان جوزف المذكور لا ينكر كونه

طرفا في هذا العقد ولا ينكر تنفيذه له بدليل قيامه بدفع البدل على اساسه

وفقا لما ورد في القرار المميز

وحيث ان جوزف المذكور لا يسند حقه في اسفل المأجور الى مسوغ اخر غير

العقد المطعون فيه فيكون الحكم الذي صدر باخلائه واقعا في اي حال في

محله القانوني

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة اعطاء العقد الوصف القانوني الصحيح

-

في مخالفة القانون والخطأ في

تطبيقه وتفسيره وخاصة المادتين 370 و579 أ م م وفقدان القرار الاساس

القانوني على اعتبار ان وصف العقد بالادارة الحرة هو تحايل على القانون

وعلى انه يتوجب على المحكمة اعطاءه الوصف الحقيقي بحيث يعتبر عقد ايجار

عادي

حيث ان القرار المميز قد انطلق لوصف العقد بانه عقد ادارة حرة كما الوصف

الذي اعتمده الفريقان والذي ورد في العقد الاساس وفي عقد التمديد اللاحق

مؤكدا ان الفريق الاخر الذي يقع على عاتقه اثبات العكس لم يقم بذلك ولم

يأت بهدم الظاهر فيكون قد بني ما خلص اليه على اساس قانوني صحيح لان ما

ساقه المستأنف لم يكن كافيا لدحض الظاهر المستخرج من العقود وقيود السجل

التجاري فيرد ما ورد تحت هذا السبب

- شروط صحة الوكالة لجهة التأكد من هوية الموكل وجواز سفره

-

حيث يمكن ادراج الاسباب التمييزية وفقا للترتيب التالي:

1- عدم صحة تمثيل المدعي - المدعى عليه - في المحاكمة لان الوكالة

المنظمة للمحامين بالدعوى مستمدة من وكالة لا صحة لها وباطلة لافتقارها

الى الشروط الجوهرية ولان صحة التمثيل في المحاكمة من النظام العام

وحيث ان الجهة المميزة تعيب على الوكالة العامة المنظمة من المميز عليه

جورج الى اسعد الترك ومنه الى المحامين انها:

1- محررة على اساس تاريخ جواز السفر وليس على اساس تاريخ تجديده

2- لا تشير الى اطلاع القنصل على جواز السفر ولا الى الرسم الشمسي عليه

لصاحبه

وحيث وبغض النظر عن قيام المميز عليه بتوكيل المحامي فرح حداد مباشرة

بعد تقديم الدعوى واثناء المحاكمة الابتدائية ومتابعته لها في سائر

مراحل المحاكمة فان جواز السفر الذي تمت بواسطته الوكالة الاولى المطعون

بصحتها كان صالحا بتاريخ تنظيم هذه الوكالة في 11/4/1990 كما استثبت في

ذلك القرار المميز كما تبين ان المميز عليه الموكل قد حضر الى السفارة

اللبنانية حاملا جواز سفره المتضمن كافة المعلومات المطلوبة عنه وقد وقع

على الوكالة بعد قراءتها عليه بحضور الشاهدة ولا مجال للتوقف عند القول

بعد ذلك بان الوكالة لا تشير الى اطلاع القنصل على جواز السفر ولا اي

الرسم الشمسي اذ لا يمكن اعتماد مشتملات جواز السفر دون الاطلاع عليه

وعلى صورة حاملة للتثبت من هويته

وحيث ان القرار المميز لم يخرج عن هذا الاطار عندما اعتبر التمثيل في

المحاكمة صحيحا استنادا الى هذا التوكيل ويكون السبب المدلى به لهذه

الجهة مستوجبا الرد

- مدى حق محكمة الاساس في تقدير الادلة لاثبات حقيقة التعامل بين الفريقين

-

مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وخاصة

احكام الفقرتين 9 و10 وقبل الاخيرة من المادة 537 أ م م وذلك بتجاهل

جميع الادلة والقرائن المقدمة من الجهة المميزة وبتجاهل اقوال المميز

عليه في الاستجواب

وحيث ان مأخذ الجهة المميزة اعلاه باثبات حقيقة التعامل بين الفريقين:

ادارة حرة ام ايجار كما تبين ان المقصود هو استقلال محكمة الاستئناف

بالاخذ بوجهة نظر دون الاخرى ذلك ان القرار المميز قد عرض لكل ما ورد في

الفقرات المذكورة من المادة 537 وخلص الى تغليب وسائل اثبات على اخرى

ولم يخالف بالتالي من حيث الشكل مندرجات هذه المادة اما اخذه بوجهة نظر

لناحية تحديد حقيقة التعاقد فهو موضوع السبب التمييزي اخر سوف يجري بحثه

ويكون السبب المتعلق بمندرجات الحكم والمسند الى احكام المادة 537 أ م م

مستوجبا الرد

- الطبيعة القانونية لعقد الادارة الحرة ومدى شموله بالوكالة التي تجيز اجراء عقود الايجار

-

مخالفة القانون وخاصة للمواد

777 م ع وما يليها والخطأ في تطبيقه وفي تفسيره وتشويه مندرجات الوكالة

تاريخ 11/2/1990 - ق1 و7 - م 708 أ م م ذلك ان الوكالة المذكورة لا تضمن

التوكيل باجراء عقد ادارة حرة

وحيث ان الوكالة العامة المطعون فيها قد نصت على ادارة املاك الموكل

وتوقيع عقود الايجار وقبض البدلات

وحيث ان عقد الادارة الحرة هو عقد ايجار يتناول مالا منقولا غير مادي

فيكون مشمولا بالوكالة ولا تكون محكمة الاستئناف قد اخطأت فيما ذهبت

اليه هذه الجهة ويكون السبب التمييزي الثالث مستوجبا الرد