18/12/2000
تمييز مدني حكم رقم : 33 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 33/2000
- التاريخ
- 18/12/2000
- الرئيس
- منير حنين
- الأعضاء
- المعلم، فرحات، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عدره، مقلد، الرياشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى اختصاص المحكمة المذهبية للرجوع عن قرار قبول الوقف بسبب عدم صحة وكالة الوكيل
-
بما انه اذا كان من صلب صلاحيات قاضي المذهب ان يتحقق بمعرض استدعاء
رجائي من شمول وكالة الوكيل لحق اجراء الوقف نيابة عن مالك العقار عند
قبول الوقف ولزومه فان له ان يرجع عن قراره الرجائي ولنفس العلة اذا ما
تبين له بعد الاعتراض على القرار الرجائي ان هذه الوكالة لا تخول الوكيل
حق اجراء الوقف دون ان يكون بذلك متجاوزا لصلاحيته الوظيفية
بما انه اذا حصل التسجيل في السجل العقاري نتيجة لقرار رجائي بصحة الوقف
ولزومه يقع ضمن الصلاحية الوظيفية للقضاء المذهبي فان الرجوع عن القرار
الرجائي يبقى ضمن نطاق هذه الصلاحية وان استلزم ذلك تعديلا للتسجيل
المنفذ على الصحيفة العقارية
بما ان الرجوع عن قرار قبول الوقف ولزومه لا يعتبر انهاء او تصفية له بل
يتناول مسألة تحققه اصلا الامر الذي يبقى من صلاحية القضاء المذهبي
بما ان ادلاء المعترض بمخالفة قواعد الصلاحية في القرار موضوع الطعن
مستوجب الرد
- شروط صحة الخصومة المعقودة بوجه الوقف كشخص معنوي
-
بما ان وجود الوقف كشخص معنوي واجب
الاختصام معلق على صحة القرار الرجائي نفسه
بما ان الخصومة انعقدت في الاعتراض امام قاضي المذهب بمواجهة مستدعي
اصدار القرار الرجائي
بما ان القرار موضوع الاعتراض الحاضر لم يتضمن لجهة صحة الخصومة وتمثيل
الفرقاء مخالفة لصغة جوهرية تتعلق بالنظام العام
بما ان الاعتراض يكون مستوجبا الرد في الاساس