19/12/2000
تمييز مدني حكم رقم : 34 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 34/2000
- التاريخ
- 19/12/2000
- الرئيس
- منير حنين
- الأعضاء
- المعلم، فرحات، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عدره، مقلد، الرياشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى جواز الاعتراض على قرار غير مبرم صادر عن محكمة روحية او مذهبية وان كان معجل التنفيذ
-
حيث ان القرارين المطعون فيهما امام هذه الهيئة صادران عن
المحكمة الروحية الابتدائية للطائفة الارمنية الارثوذكسية في معرض
الدعوى العالقة لديها بين الفريقين وقد اتخذ كلاهما قبل الحكم النهائي
في الدعوى المشار اليها وقد قضى اولهما الصادر في 2000/05/18 ببعض
النقاط والموجبات كما قضي ثانيهما الصادر في 2000/09/03 بتمديد العمل
بالقرار الاول وببعض النقاط والموجبات الاخرى
وحيث ان المعترضة التي لا تنازع في كون القرارين المطعون فيهما غير
مبرمين والتي تشير الى انها كانت قد تقدمت باعتراض عليهما امام المحكمة
الروحية التي اصدرتهما تتمسك للقول بقابليتهما رغم ذلك للاعتراض امام
هذه الهيئة بان نص المادة 95 من قانون اصول المحاكمات المدنية من جهة
يجيز الاعتراض على القرار المبرم او القابل للتنفيذ والصادر عن اصول
المحاكم الشرعية او المذهبية وبان القرار المنطوي على مخالفة للانتظام
العام يبقى قابلا للاعتراض امام هذه الهيئة عندما يكون موضوع تنفيذ معجل
وان لم يكن بعد قد اكتسب صفة الابرام
وحيث ان ما تستند اليه المعترضة في كلتا الجهتين يرتكز الى النص الذي
كان مرعيا قبل النص الحالي للمادة 95 موضوع البحث وكذلك الى الاجتهاد
السائد في حينه والذي لم يعد من مجال للاخذ به في ضوء النص الحالي لهذه
المادة الذي يحصر الاعتراض بالقرار المبرم الصادر عن المحكمة الشرعية او
المذهبية ولا يجيز بالتالي تجاوز ذلك الى القرار غير المبرم وان كان
معجل التنفيذ
وحيث ان القول بان انطواء القرار على مخالفة للانتظام العام مبرر
الاعتراض عليه يكون معجل التنفيذ رغم عدم انبرامه يخالف النص الصريح
للمادة 95 المبحوث فيها فضلا عن ان البحث في مدى مخالفته او عدم مخالفته
للانتظام العام لا محل له الا بعد قبول الاعتراض عليه شكلا بحيث يبقى في
مطلق الاحوال نتيجة لهذا القبول لا سببا له
وحيث ان الاعتراض الحالي يكون اذن مستوجب الرد لعدم قابلية القرار
المطعون فيهما له فيقتضي رده لهذه العلة دون امكانية بحث اسبابه