الأحكام

27/06/2000

تمييز مدني حكم رقم : 24 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
24/2000
التاريخ
27/06/2000
الرئيس
منير حنين
الأعضاء
المعلم، فرحات، زيادة، ابو علوان، معماري، شمس الدين، مقلد، الرياشي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الشروط الواجب توفرها لممارسة حق الشفعة

-

حيث انه يقتضي لفصل

هذه الدعوى معرفة ما اذا كانت شروط الشفعة متوفرة ام لا

وحيث انه بموجب البند الخامس من المادة 239 ملكية عقارية قبل التعديل

يثبت حق الشفعة: "للجار الملاصق المالك اذا كان للعقار المبيع حق ارتفاق

على عقاره, او كان حق الارتفاق لعقاره على العقار المبيع او كان لعقاره

وللعقار المبيع اشتراك في ملكية الطريق الخاص او الحائط او في حق الشرب

الخاص"

وحيث يتبين من الافادات العقارية انه ليس للعقار /220/ مار موسى الدوار,

المبيع المطلوب شفعته, حق ارتفاق على العقار /230/ ملك المدعية المميزة

الرهبنة اللبنانية المارونية, كما وليس لهذا العقار /230/ حق ارتفاق على

العقار المبيع, وليس للعقارين المذكورين حق اشتراك في ملكية الطريق

الخاص اي العقار /221/ مار موسى الدوار الذي هو ملك خاص للدير العائد

للرهبنة

وحيث انه اذا كان للعقار المبيع (المطلوبة شفعته) رقم /220/ حق ارتفاق

بالمرور على الطريق الخاص اي العقار /221/ المذكور فانه ليس من شأن ذلك

ان يجعل العقارين /220 و230/ ملاصقين مشتركين في ملكية الطريق الخاص, اذ

ان حق الارتفاق مختلف قانونا عن حق الملكية وبالتالي الاشتراك فيها

وحيث انه يتبين من اوراق الدعوى كافة ولا سيما قيود السجل العقاري وصورة

خريطة المساحة مبينة ان العقار /221/ الذي هو الطريق الخاص لا يصلح ان

تشفع الرهبنة بالاستناد بملكيتها له ولو كان عليه ارتفاقه بالمرور لصالح

العقار المطلوبة شفعته

وحيث انه ليس للعقار /220/ حق شرب خاص مسجل في السجل العقاري على العقار

/230/ وتقديم دعوى بملكية الخمسة امتار مكعبة من الماء وقيد اشارتها ثم

شطب ذلك القيد في 1979/03/29 كما ادلت المميزة ذاتها لا يؤدي الى ايجاد

حق شرب خاص طالما لم تفصل تلك الدعوى ويقترن الحق بالقيد في السجل

العقاري

وحيث انه ليس للعقار /220/ حق ارتفاق مسجل بتمرير مياه على العقار 230

ويرد الطلب بالتحقيق والكشف الحسي لان العبرة هي للقيد في السجل العقاري

وحيث ان شروط الشفعة تكون بالتالي غير متوفرة, وخاصة وان الاحكام

القانونية العائدة للشفعة يجب ان تفسر تفسيرا ضيقا, وتكون الدعوى مردودة

اساسا لوقوعها في غير محلها القانوني