25/05/1999
تمييز مدني حكم رقم : 81 /1999
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 81/1999
- التاريخ
- 25/05/1999
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- مولوي، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على مخالفة الاختصاص الوظيفي والنوعي فيما خص نوع القضاء ودرجته
-
لجهة الاسباب???? الواردة في استدعاء
النقض:
لجهة السبب المبني على مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي
بما ان المستدعي ادلى في السبب الثاني الوارد في استدعاء النقض ان
القرار المطعون فيه قد خالف قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي.
بما ان الاختصاص الوظفي كما عرفته المادة 81 من قانون اصول المحاكمات
المدنية يتحدد بموجب القوانين والانظمة بالنسبة الى الجهات القضائية
المختلفة كالقضاء الاداري والقضاء المدني والقضاء المذهبي او الشرعي.
وبما ان المستدعي وقد ادلى بمخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي ولم يدل ان
الدعوى هي من اختصاص القضاء الاداري او القضاء المذهبي او الشرعي
وبما ان الدعوى هي من اختصاص القضاء المدني الذي فصل بالمنازعة.
فيكون السبب المبني على مخالفة الاختصاص الوظيفي هو في غير محله
وبما ان الاختصاص النوعي على ما ورد في المادة 83 اصول محاكمات مدنية هو
الذي يحدد الاختصاص بين محاكم الدرجة الاولى ومحاكم الاستئناف ومحكمة
التمييز.
وبما ان المستدعي وقد ادلى بمخالفة القرار المطعون فيه لقواعد الاختصاص
النوعي لم يبين كيف واين تقع هذه المخالفة فالمنازعة فصلت اولا من قبل
رئيس دائرة التنفيذ في المرحلة الابتدائية ثم من قبل محكمة الاستئناف في
المرحلة الثانية وفق قاعدة التسلسل المحددة قانونا.
فيكون السبب المبني على مخالفو قواعد الاختصاص النوعي في غير محله.
- شروط سقوط الحجز التنفيذي
-
لجهة السبب المبني على مخالفة
القانون بمخالفة احكام المادة 870 اصول المحاكمات المدنية.
بما ان المستدعي قد ادلى بان القرار المطعون فيه قد خالف احكام المادة
780 أ م م
وبما ان المادة 870 اصول محاكمات مدنية قد نصت على ان الحجز يسقط اذا لم
يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي بادعاء لدى المحكمة المختصة
للحكم له بدينه ??? المميز في مهلة خمسة ايام من تاريخ قرار المميز ما
لم يكن قد تقدم بهذا الطلب ?????سابقا.
وبما ان المادة 870 خلافا لما يدلي به المستدعي لم تنص على ان المحكمة
الوحيدة المختصة هي محكمة الدرجة الاولى التي ترتبط بها دائرة التنفيذ
التي القت الحجز المميز.
وبما ان القرار المطعون فيه استثبت من ان الجهة الحاجزة وقبل تقديم طلب
المميز كانت قد تقدمت بدعوى تطلب فيها الحكم لها بدينها امام محكمة
الرئيس حسن وهي المحكمة الصالحة بالنسبة لموضوعها ومحل اقامة الفريقين.
وبما ان القرار 870 المطعون فيه قد لا يكون قد خالف احكام المادة اصول
محاكمات مدنية. عند عدم اعلان اسقاط الدين بسبب عدم تقديم دعوى اثبات
الدين امام محكمة الدرجة الاولى في بعبدا التي تبرتبط بها دائرة التنفيذ
التي الغت الحجز
فيكون السبب الاول المدلى به في استدعاء التمييز والمبني على مخالفة
القانون بمخالفة احكام المادة 870 اصول محاكمات مدنية مستوجب الرد.
- المحكمة الصالحة لتقرير سقوط الحجز التنفيذي
-
لجهة السبب
المبني على فقدان الاساس القانوني
بما ان المستدعي ادلى في السبب الثالث والاخير المدلى به في استدعاء
النقض ان القرار المطعون فيه مستوجبا النقض لفقدانه الاساس القانوني.
وبما ان القرار يكون فاقدا الاساس القانوني عندما تكون اسبابه الواقعية
غير كافية او غير كافية لاقرار الحل المقرر برمته.
وبما ان القرار المطعون بعد ان استثبت من ان قرار المميز المعترض عليه
صادر عن رئيس دائرة التنفيذ الصالح بالنسبة لموقع العقار) وبعد ان
استثبت ان هذا الحجز لم يسقط لان الحجز سبقه دعوى اقامها الحاجز امام
المحكمة الصالحة للحكم بالدين رتب لهذه الوقائع الحل القانوني وهو ان
حكم اعلان ان الحجز هو ساقط هو في غير محله القانوني ولا يكون القرار
بالتالي فاقدا الاساس القانوني بما ان جيمع الاسباب المدلى بها تكون في
غير محلها.