الأحكام

25/05/1999

تمييز مدني حكم رقم : 79 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
79/1999
التاريخ
25/05/1999
الرئيس
منح متري
الأعضاء
مولوي، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط واصول التمييز الطارىء والاضافي

-

وبما ان المادة 713 أ م

م قد نصت على انه يجوز للطاعن الاصلي في حال طعن خصمه في قرار لم

يتناوله الطعن الاصلي ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي في هذا

القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق كما له بعد ان تناول في

طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه

ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي.

وبما ان الطعن الطارىء تناول نفس القرار الذي تناوله الطعن الاصلي.

وبما ان الطعن الطارىء تناول نفس الجهات التي تناولها الطعن الاصلي.

فلا تكون شروط احكام المادة 713 متوفرة ولا تكون مسموعة الاسباب المدلى

بها في الطعن الاضافي.

- السبب التمييزي المبني على الحكم بما لم يطلبه الخصوم وبأكثر مما ادعي به لجهة حق الوالد بحضانة ولده والوصاية عليه والاحتفاظ به لغاية بلوغه سن الرشد

-

لجهة السبب المبني على وجوب نقض القرار المطعون

فيه لقضائه بما لم يطلب وبأكثر مما طلبه الفريقان.

بما ان المستدعية ادلت تحت هذا السبب ان القرار المطعون فيه قد اعطى

للمميز عليه الوالد حق مشاهدة ابنه يوم ميلاده لمدة ثلاث ساعات في محل

يتفق عليه الفريقان وان ايا من المميزة والمميز عليه لم يتقدم باي طلب

بخصوص المشاهدة يوم عيد ميلاد طفل الفريقين فيكون القرار المطعون فيه

مستوجب النقض لقضائه بما لم يطلب وبأكثر مما طلبه الفريقان.

وبما انه من مراجعة الملف الاستئنافي تبين ان كلا من الفريقين قد استأنف

الحكم الابتدائي طالبا ان يعطى بمفرده حق الحضانة على الولد وحق الوصاية

عليه وحق الاحتفاظ به لغاية بلوغه سن الرشد.

وبما ان محكمة الاستئناف بعد ان قضت بفسخ الحكم الابتدائي جزئيا للجهات

المتعلقة بالحضانة والاصطحاب والمشاهدة كان عليها ان تقرر التدبير الذي

تراه بشأن هذه المسائل - فلا يكون بالتالي تقريرها اعطاء الوالد المميز

عليه حق مشاهدة ابنه ثلاث ساعات يوم عيده حقا لم يطلبه هذا الاخير.

ويكون السبب المبني على احكام الفقرة الخامسة من المادة 708 أ م م

مستوجب الرد.

- في حق المحكمة بالتقدير لجهة تحديد التدبير المناسب الذي يؤمن مصلحة الابن القاصر للزوجين ومدى خضوع هذا التقدير لرقابة المحكمة العليا

-

لجهة سائر الاسباب المدلى بها في التمييز الاصلي والتمييز

الطارىء

بما ان الفريقين متفقان على ان السند القانوني لتقرير مسائل الحراسة

والحضانة والوصاية على ابنهما هو الفصل السادس والعشرين من قانون

الخلافات الزوجية القبرصي.

وبما ان الفصل السادس والعشرين من القانون المذكور قد اناط بالمحكمة في

اية دعوى طلاق او بطلان زواج ان توفر الوسائل التي تبدو عادلة بالنسبة

للوصاية والرعاية والتعليم للاولاد للذين يكون زواج والديهم موضوع

الدعوى وذلك قبل او اثناء او بعد اصدار القرار النهائي وان رأته مناسبا

لا تستطيع المحكمة ان تأمر باتخاذ اجراء مناسب لوضع الاولاد تحت حماية

المحكمة.

وبما انه يستعاد من النص المذكور ان القانون القبرصي ترك للمحكمة حق

التقدير لتحديد التدبير المناسب الذي يؤمن مصلحة الابن القاصر للزوجين.

وبما ان استنادا الى ما تقدم يكون اي تدبير يجده قاضي الموضوع هو ضمن

حدود التقدير الممنوح له وان هذا التقدير لا يخضع لرقابة محكمة التمييز.

وبما انه استنادا الى ما تقدم يكون ما ادلى به الفريقان لجهة عدم ملائمة

التدبير المتخذ من قبل محكمة الاستئناف لمصلحة القاصر مستوجب الرد.

وبما انه لا يوجد اي تناقض بين اي من حيثيات القرار المطعون فيه التي

تضمنت معطيات الملف بالنسبة لوضع كل من الفريقين والفقرة الحكمية التي

تضمنت التدبير النهائي الذي يعود كما ورد اعلاه لمحكمة الموضوع وذلك

بقطع النظر عمن هو السبب بفسخ الزواج او ابطاله.

وبما ان القرار المطعون فيه بعد ان اوضح الوقائع ووضع كل من الفريقين

رتب على هذه الوقائع التدبير الذي ارتأه والمبني على القانون القبرصي

الواجب التطبيق فلا يكون القرار بالتالي فاقدا الاساس القانوني.