الأحكام

25/05/1999

تمييز مدني حكم رقم : 80 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
80/1999
التاريخ
25/05/1999
الرئيس
منح متري
الأعضاء
مولوي، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول التصحيح الوارد على قيود الاحوال الشخصية نتيجة الخطأ الواقع عند عملية القيد في السجلات الرسمية

-

حيث ان المادة 21 من

المرسوم رقم 8837 تاريخ 1932/01/15 نصت على انه لا يجوز تصحيح شيء مدرج

في السجلات الا بمقتضى حكم من المحكمة الصلحية بحضور مأمور النفوس ما

عدا الاحوال القابلة للتغيير والتي يتم تصحيحها بالصورة الادارية.

وحيث ولئن كان المقصود بالتصحيح هو جعل القيود مطابقة للواقع الذي كان

سائدا وقت حصول القيد بحيث يأتي القيد صورة صحيحة عن الواقع الذي شاءها

صاحب العلاقة تدوينه في السجلات الرسمية الا ان عناصر هذا القيد لا

تستمد حصرا من السجلات الرسمية.

وحيث ان ما يحمل على هذا القول هو ان التسجيل في السجلات الرسمية هو

مرحلة لاحقة ونتيجة لضبط الوقائع المتعلقة بالاحوال الشخصية والذي يتم

بواسطة اشخاص نص القانون على مداخلتهم في الموضوع.

وحيث ان الخطأ مثلما هو ممكن الوقوع عند عملية القيد في السجلات الرسمية

هو ممكن الوقوع ايضا خلال مرحلة ضبط الوقائع المؤدية الى هذا القيد بحيث

يأتي في حال حصول اي خطأ او نقص في هذه المرحلة - مشوبا هو ايضا بالخطأ

وبعدم التطابق مع الواقع الشخصي والقاضي لصاحب القيد.

وحيث ان القرار الابتدائي باضافته شهرة باسيل على قيود المستدعي يكون

واقعا في موقعه القانوني ومستوجبا التصديق.