الأحكام

18/05/1999

تمييز مدني حكم رقم : 72 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
72/1999
التاريخ
18/05/1999
الرئيس
منح متري
الأعضاء
مولي، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات الرسمية المطلوبة عند انشاء المؤسسة التجارية

-

بما ان الجهة المميزة ادلت في السبب الاول

ان القرار المطعون فيه قد شوه المستندات الرسمية الصادرة عن السجل

العقاري ووزارة المالية وبلدية بيروت والسجل التجاري الخاص بالمؤسسات

التجارية.

وبما انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه تبين ان القرار قد ناقش

مضمون هذه المستندات وخلص الى النتيجة التي توصل اليها.

وبما ان ايا من المستندات التي ادلت الجهة المستدعية ان القرار المطعون

فيه قد شوهها لا تفيد وجود اجارة بموجب عقد صادر عن الجهة المالكة وان

الافادة الصادرة عن بلدية بيروت لم تبين انها مسندة الى عقد صادر عن

الجهة المالكة.

وبما ان وجود مؤسسة تجارية مسجلة في امانة السجل التجاري كما يفيد

المستند المبرز لا يعني ان تسجيل المؤسسة مسند الى عقد ايجار صادر عن

الجهة المالكة.

وبما ان القرار المطعون فيه لم يشوه الافادة العقارية المثبتة فقط بوجود

دعوى بابطال عقد البيع الجاري لصالح المميز عليهما.

وبما ان الجهة المميزة لم تبين كذلك كيف ان القرار المطعون فيه قد شوه

المستندات المبرزة والصادرة عن وزارة المالية المثبتة فقط لدفع رسوم

وضرائب معينة.

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة اثبات اشغال المؤسسة التجارية بموجب مسوغ شرعي

-

بما ان الجهة المميزة ادلت في السبب

الثاني ان القرار المطعون فيه قد خالف احكام الفقرة الثانية من المادة

579 أ م م

وبما ان من مراجعة القرار المطعون فيه تبين ان القرار - على ما ورد في

الرد على السبب الاول اورد بالتفصيل جميع الادلة التي ساقتها الجهة

المستدعية لاثبات شرعية اشغالها للمأجور وناقش هذه الادلة واعتبر

بالنتيجة ان الجهة المستدعية لم تثبت وجود اجارتها صحيحة وقائمة.

وبما ان القرار المطعون فيه قد اعطى الوقائع التي استثبتها الوصف

القانوني الصحيح.

وبما ان الوقائع المثبتة لا تفيد ان الاشغال مسند الى سبب شرعي.

وبما ان الاشغال غير الشرعي يشكل التعدي الواضح على حقوق الجهة المالكة

فلا يكون القرار المطعون فيه باعماله نص الفقرة الثانية من المادة 579 أ

م م قد خالف او اساء تطبيق احكام الفقرة المذكورة ويكون السبب الثاني

المدلى به مستوجب الرد.

- شروط تمييز القرار الاستئنافي لسبب فقدانه الاساس القانوني

-

بما ان المستدعي ادلى في السبب الثالث ان القرار المطعون فيه جاء فاقدا

الاساس القانوني.

وبما ان القرار يكون فاقدا الاساس القانوني عندما تكون اسبابه الواقعية

غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه.

وبما ان القرار المطعون فيه بعد ان اوضح ان المستندات المبرزة لا تفيد

وجود اجارة صحيحة وبعد او اوضح ان الجهة المستدعية تسند شرعية اشغالها

الى وجود اجارة. اعتبر ان الاشغال هو بدون مسوغ شرعي ورتب على هذه

الوقائع النتيجة القانونية

وبما ان السبب الثالث يكون في غير محله القانوني.