الأحكام

26/01/2001

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
14/2001
التاريخ
26/01/2001
الرئيس
روبير فرحات
الأعضاء
خليل، عواد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة اصول تبليغ الحكم الاجنبي المعطى الصيغة التنفيذية

-

في الاساس:

في السبب المتعلق بمخالفة احكام المادة 1014 محاكمات مدنية.

ورد في القرار المطعون فيه ان المباشر المكلف بتبليغ الحكم الاجنبي الى

المعترض المميز - لم يجده على عنوانه الاخير بتاريخ 1995/06/09 فشطب هذا

التاريخ واجرى تبليغه وفقا لاحكام القانون المطبق لدى المحكمة التي

اصدرت الحكم المشار اليه ودون المباشر على وثيقة التبليغ التاريخ الذي

جرى فيه تبليغ المميز حسب الاصول وهو تاريخ 1995/06/16

وحيث ان محكمة الاستئناف تكون قد اجابت على المسألة المتعلقة بتاريخ

الحكم الاجنبي والمثارة من قبل المميز وتكون قد اوضحت ما سبق لها وطلبت

ايضاحه بموجب القرار الصادر عنها بتاريخ 1997/05/19 مستندة على ما ورد

في وثيقة التبليغ.

وتبين ان القرار المطعون فيه قد اوضح بانه ورد على وثيقة تبليغ الحكم

الاجنبي ان مهلة الاستئناف هي شهر واحد وان الخطأ الذي يثيره المميز حول

هذه المهلة يعود الى افادة صادرة عن رئيس قلم المحكمة الابتدائية والتي

اعطيت بتاريخ 1995/11/07 بعد انقضاء مهلة الاستئناف ولم يصحح القرار

المميز هذا الخطا كما يزعم المميز بل اعتبرت محكمة الاستئناف بان لا

تأثير لهذا الخطأ على صحة التبليغ.

وقد وضع المباشر محضرا رسميا اثبت فيه اتباعه الاصول الواجبة عند عدم

العثور على الشخص المطلوب ابلاغه موجها اليه رسالة وكتابا مضمونا ذاكرا

ارسالهما بتاريخ وضع محضر البحث غير المجدي على عنوان المميز متقديا

بالاصول المتبعة لدى المحكمة التي يبلغ قرارها.

وحيث ان انكار المميز حصول التبليغ المتعلق بالرسالة وبالكتاب المضمون

جاء مناقضا لمستند رسمي ولذلك لم تأخذ به محكمة الاستئناف وقد جاء

قرارها منطبقا على القانون لهذه الجهة ايضا.

وقد تحققت محكمة الاستئناف من ان المميز مثل في المحاكمة التي اقترنت

بالحكم المشار اليه ولم يقدم جوابا على الدعوى الموجهة ضده وان ادعاء

تزوير ما ورد في الحكم الاجنبي من انه حضر المحاكمة ولم يتقدم بجواب

يعود الى 1998/01/19 اي الى تاريخ لاحق لتاريخ صدور القرار المطعون فيه.

وحيث انه ليس بالتالي من مجال في هذه المحاكمة التمييزية وبعد ثبوت

تقديم دعوى التزوير بتاريخ لاحق لصدور القرار المطعون فيه من عبء

النتيجة المترتبة على الادعاء بالتزوير ولا مجال ايضا لبحث ما جاء في

دفاع المميز من انه لم يتبلغ القرار الصادر عن رئيس هذه المحكمة

والمتعلق باستكمال اوراق الملف بالنسبة الى الادعاء بالتزوير.

وطالما ان المميز مثل في المحاكمة التي اقترنت بالحكم المطلوب اعطاؤه

الصيغة التنفيذية فيكون قول المميز بوجوب ابلاغه الحكم المشار اليه خلال

ستة اشهر من تاريخ صدوره كما هو الحال بالنسبة الى الاحكام الغيابية

التي تسقط لعدم ابلاغها خلال المهلة المشار اليها هو قول في غير محله

ايضا ويستوجب الرد.

وحيث ان المميز صخر المحاكمة التي اقترن بالحكم الاجنبي فلم يعد له

بالتالي من مجال للقول بعدم ابلاغه الدعوى بعد ان تسنى له المطالبة بذلك

امام المحكمة التي تثبت مثوله امامها.

- اعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي

-

في السبب المتعلق

بمخالفة احكام المادة 1017 محاكمات مدنية.

حيث انه اذا كانت المادة 1014 فقرة ج معطوفة على المادة 1017 فقرة ج من

اصول المحاكمات المدنية توجب على الفريق الذي يطلب اعطاء الصيغة

التنفيذية لحكم اجنبي ابراز نسخة مصدقة عن الاستحضار الموجه الى الفريق

الذي تخلف عن حضور المحاكمة وعن وثيقة تبليغه اوراق الدعوى اذا كان

الحكم صادرا بالصورة الغيابية فانه لا مجال لتطبيق هذه الاحكام على

القضية الحاضرة طالما ان الحكم الذي اعطي الصيغة التنفيذية لم يصدر بوجه

المميز بالصورة الغيابية.

وحيث ان استحصال المميز ضدها على صورة طبق الاصل صالحة للتنفيذ عن الحكم

الاجنبي يفيد تمتع هذا الحكم بالقوة التنفيذية وان اشارة المميز مجددا

عدم ابلاغه الحكم لنفي تمتعه بالقوة التنفيذية قد صار الرد عليه في

السبب الاول ويكون هذا السبب الثاني مستوجبا الرد ويقتضي بالتالي رد

الاسباب التمييزية برمتها.