الأحكام

30/01/2001

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3/2001
التاريخ
30/01/2001
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في صلاحية قاضي الامور المستعجلة برفع التعدي الناجم عن استمرار اشغال المستأجر للمأجور بعد انتهاء الاجارة الموسمية

-

بما ان المميز

عليها المدعية بداية طلبت اخلاء المدعى عليهم المميزين من الشقة التي

يسغلونها غصبا احتلالا والكائنة عقارها ذي الرقم /1020/ الشوير وقد

استجيب لمطلبها بالحكم الصادر تاريخ 1995/05/02 عن قاضي العجلة في المتن

وبما ان المدعية ادلت بان اجارة مورث المدعى عليهم في صيفية وقد زيدت

بدلات الايجار بصورة مضطردة

وبما ان المدعى عليهم المستأنفين على الرغم من تكليفهم باثبات ان

اجارتهم في سنوية لم يقدموا اي دليل في هذا الصدد مكتفين بانكار صحة

توقيع مورثهم عقود الايجار الموسمية المبرزة

وبما ان هذا الانكار قائم لوحده على الادلة على ان الاجارة في سنوية لان

الاشغال بحد ذاته لا يبين حتما عن وجود اجارة سنوية صحيحة قائمة.

وبما ان المستأنف عليها اقرت بان الاجارة في موسمية فقط واقرارها هذا

غير قابل للتجزئة كونه ينصب على وقاعة وحيدة فيؤخذ به بغياب نهوض في

الملف ما يناقضه.

وبما انه بعد انتهاء الاجارة الموسمية يمسي اشغال المستأجر دون مسوغ

شرعي وينزل منزلة التعدي فيختص قاضي العجلة برفعه.