الأحكام

12/11/1999

تمييز مدني حكم رقم : 96 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
96/1999
التاريخ
12/11/1999
الرئيس
روبير فرحات
الأعضاء
خليل، عواد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الارتياب المشروع بحياد القاضي الذي يبرر نقل الدعوى من مجلس العمل التحكيمي الى محكمة اخرى من درجتها

-

حيث ان المستدعية تسند طلبها

الى المادة 116 أ م م التي ورد فيه:"تنقل الدعوى من محكمة الى اخرى من

درجتها.... اذا وجد سبب يبرر الارتياب بحياد المحكمة."

وحيث ان المفهوم القانوني للارتياب المشروع الذي يبرر نقل الدعوى هو ان

يكون تصرف المحكمة وفي القضية الحاضرة الغرفة الاولى لدى مجلس العمل

التحكيمي في بيروت يشكل تصرفا خاطئا او مظهرا من المظاهر التي يفترض الا

تقع فيها المحكمة عندما تقوم بمهمتها بصورة عادية مما يحمل على الشك

بحيادها.

وحيث ان ما يخرج المحكمة عن حيادها هي تلك التصرفات او المواقف التي

تصدر عنها والتي تشكل من حيث طبيعتها واهميتها وخطورتها ما يوحي بانها

اتخذت موقفا منحازا تجاه احد المتقاضين مجردة نفسها من صفة الحكم ومن

النزاهة والعدالة الملازمتين لقضائها.

وحيث ان المستدعية تدلي من جهة اولى انها تطلب نقل الدعاوي الست لانه

سبق للمحكمة المطلوب النقل منها ان اعطت حكما بدعوى مقدمة من العامل

نجيب وهبي ويخشى من ان تطبق الاجتهاد ذاته على الدعاوي الست المطلوب

نقلها ومن جهة ثانية بسبب التسرع في اعطاء هذا الحكم والسرعة في بت

الدعاوي الست المطلوب نقلها وتأجيلها من اسبوع الى اسبوع والنظر فيها

حتى في فترة العطلة القضائية.

وحيث بالنسبة للسرعة في بت الدعاوى فان المادة 80 من قانون العمل قد

اوجبت النظر في دعاوي العمل على الطريقة المستعجلة وهذا ما اقدمت عليه

المحكمة المطلوب نقل الدعاوى منها وهو امر يستدعي التنويه ولا يشكل في

اي حال سببا للارتياب بحياد المحكمة.

وحيث بالنسبة للمأخذ الاول ومآله انه سبق لهيئة مجلس العمل التحكيمي

المطلوب نقل الدعاوي منها ان حكمت بدعوى مماثلة ضد المستدعية ويخشى من

ان تطبق الاجتهاد ذاته على الدعاوي المطلوب نقلها.

وحيث ان المستدعية لا تعيب بالتالي على هيئة مجلس العمل التحكيمي

المطلوب نقل الدعوى منها اتخاذها اي اجراء او قرار في هذه الدعاوي من

شأنه ان ينبىء بعدم حيادها ولكنها تخشى من ان تطبق هيئة المحكمة على هذه

الدعاوي اجتهادا سيق وطبقته في دعوى سابقة مماثلة.

وحيث انه يتبين مما تقدم ان مأخذ المستدعية على هيئة مجلس العمل

التحكيمي برئاسة القاضي رلى جدايل ليس سوى احتمال او افتراض لا يشكل

لنظر هذه المحكمة سببا لنقل الدعاوي بسبب الارتياب المشروع لان المحكمة

الناظرة بطلب نقل ا لدعوى لا تسند قرارها على احتمالات او مخاوف بل تسند

قرارها الى المواقف والتصرفات التي تصدر فعلا عن المحكمة المطلوب النقل

منها والتي تشكل بالنظر لاهميتها وخطورتها دليلا على انها اتخذت موقفا

منحازا تجاه احد الفريقين وليس مجرد احتمال على انه يمكن ان تكون منحازة

لاحد الفريقين فضلا عن ان لكل دعوى من الدعاوي العالقة امام مجلس العمل

التحكيمي بما فيها الدعوى الست المطلوب نقلها خصوصيتها وشروطها وتمييزها

عن سواها سواء من حيث الفرقاء او الموضوع او السبب فلا يكون من المؤكد

بالتالي ان تطبق المحكمة على الدعاوي المطلوب نقلها نفس الاجتهاد الذي

طبقته في دعوى سابقة وعلى افتراض انها طبقته فان هذا لا يشكل سببا

للارتياب المشروع يبرر نقل الدعوى.

وحيث انه لم يتبين من مراجعة محضر المحاكمة العائد للدعاوي المطلوب

نقلها ان هيئة مجلس العمل التحكيمي برئاسة القاضي رلى جدايل قد اتخذت

موقفا منحازا تجاه احد الفريقين او انها تصرفت بشكل ينبىء بعدم حيادها.