29/04/2000
تمييز مدني حكم رقم : 42 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 42/2000
- التاريخ
- 29/04/2000
- الرئيس
- روبير فرحات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على تناقض حكمين اذا كان احدهما صادرا عن المحكمة الابتدائية والثاني عن محكمة الاستئناف
-
حيث
ان المميز يدلي ان القرار الاستئنافي المطعون فيه الصادر عن محكمة
استئناف لبنان الشمالي قد جاء متناقضا تماما مع الحكم المستأنف الصادر
عن القاضي المنفرد المدني في البترون بتاريخ 95/3/20 وان هذا التناقض
يشكل المخالفة المنصوص عنها في الفقرة 8 من المادة 708 أ م م.
وحيث انه يقتضي لاعمال السبب المنصوص عنه في الفقرة 8 من المادة 708 أ م
م. ان يكون الحكمان صادرين بالدرجة الاخيرة اي ان يكونا قد اصبحا قطعيين
وغير قابلين للطعن بالطرق العادية ولا يتحقق هذا السبب في حالة الدعوى
الحاضرة اذ ان المحكمة الاستئنافية قد فسخت الحكم الابتدائي واحلت
قرارها محله واصبح القرار الاستئنافي الذي فسخ الحكم الابتدائي وحل محله
هو الذي يتمتع بقوة القضية المحكوم بها وهو الذي ينفذ دون الحكم
الابتدائي الذي فسخ.
- السبب التمييزي المبني على الحكم باكثر مما طلب
-
حيث ان المميز يعيب على القرار الاستئنافي الحكم بما لم يطلبه الخصوم او
باكثر مما طلبوه باعتبار انه استند الى المادة 143 من قانون الموجبات
والعقود دون ان يطلبها او يشير اليها المدعي عليه المميز عليه في لوائحه
الابتدائية او الاستئنافية.
وحيث ان السبب المنصوص عنه في الفقرة 5 من المادة 708 أ م م. يتحقق
عندما تقضي المحكمة بما لم يطلبه الخصوم او يزيد عما طلبوه في خاتمة
الاستحضار واللوائح.
وحيث ان ما يعيبه المميز على القرار الاستئنافي لا يندرج ضمن الماخذ
والمخالفات المنصوص عنها في الفقرة المشار اليها اعلاه اذ انه لم يأخذ
عليها الحكم بمطالب من تلقاء نفسها بل يعيب اليها من تلقاء نفسها دون ان
يشير الى ذلك او يطلبه المميز عليه الامر الذي يجعل شروط اعمال السبب
المنصوص عنه في الفقرة الخامسة من المادة 708 أ م م. غير متوفرة.
وحيث فضلا عن ذلك فان المحكمة الاستئنافية قد اعطت الوقائع المثارة من
الفريقين والاعمال المتنازع فيها الوصف القانوني الذي ينطبق عليها وهي
بذلك تكون قد احسنت تطبيق وتفسير المادة 370 أ م م.