الأحكام

12/11/1999

تمييز مدني حكم رقم : 98 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
98/1999
التاريخ
12/11/1999
الرئيس
روبير فرحات
الأعضاء
خليل، عواد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط طلب منح المعونة القضائية في حال تملك المستدعي عدة عقارات

-

حيث ان المادة 429 أ م م

اشترطت ان يضم الى طلب المعونة شهادة من مصلحتي الواردات والخزينة في

وزارة المالية (مديرية المالية العامة) تدل على الضرائب المباشرة التي

يؤديها طالب المعونة وشهادة من اية سلطة محلية تثبت عسره.

وحيث انه يتبين من الاوراق ان المستدعية ضمت الى طلبها كتابا موجها منها

الى وزارة المالية جاء فيه:" ترجو المستدعية افادتها ذيلا او بموجب

افادة انها غير واردة في جداول التكليف بالضرائب المباشرة والضرائب غير

المباشرة في بيروت والمحافظات للاستحصال على معونة قضائية". وتسجل

الكتاب في مصلحة الواردات برقم 4540 تاريخ 1995/12/06

وحيث ان المستدعية لم تبرز افادة رسمية صادرة عن جميع دوائر الضرائب في

المحافظات حول موضوع التكليف ايجابا ام سلبا كما انها لم تضم الى طلبها

تصريحا صادرا عن مديرية الواردات - ضريبة الدخل بهذا الشأن وان الكتاب

المقدم منها الى وزارة المالية بالشكل المعروض فيه لا يفي الغرض المطلوب

وفقا لما نصت عليه المادة 429 أ م م. فضلا عن ذلك ان طالبة المعونة ضمت

الى طلبها افادة صادرة عن مختار محلة رأس بيروت تضمنت "ان المدعوة ارليت

يوسف بواب هي فقيرة الحال وبحاجة الى المساعدة وتبين من هذه الافادة

انها لا تشرح بالتفصيل وبشكل واضح اوضاع المستدعية المادية وعسرها سيما

وقد تبين من الوكالة الصادر عنها والمبرزة مع الاستدعاء انها مقيمة في

حارة صخر المعاملتين مجمع المنار بملكها وبالتالي لا يمكن الركون الى

مثل هذه الافادة الصادرة عن مختار رأس بيروت بالشكل المعروضة فيه

لافتقارها الى اسباب جدية.

وحيث ان هدف المشترع من منح المعونة القضائية هي مساعدة كل شخص لا تمكنه

حالته المادية من دفع رسوم ونفقات المحاكمة (المادة 425 أ م م) فيستطيع

بموجب هذه المعونة اقامة دعواه والسير بها وقياسا على ذلك ان هذا

التدبير يتنافى تماما مع اوضاع المستدعية طالبة المعونة اذ تثبت من

الاوراق والمستندات المبرزة من الخصم ان المستدعية تملك:

- 1200 سهم في القسم 4 من العقار رقم 3462 رأس بيروت ويتألف من خمس غرف

وصالون وغرفة طعام ومطبخ واربعة حمامات وخلاء وغرفة مونة وست شرفات

ويتبعه في الطابق السفلي الاول مستودع ضمنه حمام وينتفع من موقفين

للسيارة.

- 2400 سهم في العقار رقم 563/104 حارة صخر وهو عبارة عن شاليه كبير

مؤلف من غرفتين ودار ومطبخ ومنتفعات في مجمع المنار السياحي في

المعاملتين - 1200 سهم في ملكية شقة في باريس

- 1200 سهم في ملكية شقة في كان في فرنسا

فضلا عن ذلك فقد تبين من الوقائع الواردة في الحكم الصادر عن المحكمة

الاستئنافية الروحية في موضوع تقرير مصير العلاقة الزوجية ان المستدعية

تملك اموال نقدية عليها فوائد جمة.... كذلك يتبين ان محكمة استئناف

بيروت الغرفة الحادية عشرة قضت برد طلب منح المستدعية المعونة القضائية.

وحيث بصورة استطرادية فان المستدعية لم ترفق مع طلب المعونة القضائية

صورة عن استدعاء التمييز وفقا للاصول مع الاشارة بان الاسباب المدلى بها

امام القضاء الفرنسي من اجل منحها المعونة القضائية لا تفيد هذه المحكمة

والتي يعود اليها حق التقدير في توفر الشروط المطلوبة.

وحيث يتحصل مما تقدم ان هذا التملك بانواعه والمشار اليه يتناقض تماما

مع ما تدعيه المستدعية طالبة المعونة بعسرها وبعدم تمكنها من تعجيل رسوم

المراجعة التمييزية فتكون شروط طلب منح المعونة القضائية كما جرى بحثها

تفصيلا غير متوفرة ويقتضي بالتالي رد طلب المستدعية لهذه الجهة وابلاغ

من يلزم مضمون هذا القرار سندا للمادة 432 أ م م