14/10/1999
تمييز مدني حكم رقم : 89 /1999
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 89/1999
- التاريخ
- 14/10/1999
- الرئيس
- روبير فرحات
- الأعضاء
- خليل، عواد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع
-
حيث ان المستدعي
طالب النقل يطلب نقل الدعويين بين رقم 1200/98 ورقم 1672/96 من محكمة
الدرجة الاولى الغرفة الرابعة جديدة المتن الى محكمة اخرى مسندا طلبه
الى المادة 116 فقرتها الثالثة من قانون اصول المحاكمات المدنية لوجود
سبب يبرر الارتياب بحياد المحكمة
وحيث ان المفهوم القانوني للارتياب المشروع الذي يبرر نقل الدعوى هو ان
يكون تصرف المحكمة يشكل تصرفا خاطئا او مظهرا من المظاهر التي يفترض الا
تقع فيها المحكمة عندما تقوم بمهمتها بصورة عادية مما يحمل على الشك
بحيادها
وحيث ان ما يخرج المحكمة عن حيادها هي تلك التصرفات او المواقف التي
تصدر عنها والتي تشكل من حيث طبيعتها واهميتها وخطورتها ما يوحي بانها
اتخذت موقفا منحازا تجاه احد المتقاضين مجردة نفسها من صفة الحكم ومن
النزاهة والعدالة المتلازمين لقضائها
وحيث بالرجوع الى الاوراق تبين:
من ناحية اولى: ان الارتياب في حياد المحكمة في الحالة الحاضرة يقصد منه
الارتياب الذي يقع بهيئة المحكمة بكاملها وقد صدر المرسوم رقم 1122
تاريخ 1999/08/19 تناول المناقلات القضائية وتضمن تبديلا في تشكيل هذه
الهيئة وحلت محلها هيئة جديدة باستثناء احد اعضائها تمارس مهمتها
اعتبارا من 1999/10/01 فاضحى طلب النقل لوجود الارتياب في غير محله
القانوني
ومن ناحية ثانية: وفضلا عن ذلك فان الاسباب المدلى بها بوجه هيئة
المحكمة كما عرضها المستدعي لا تبرر طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع
وعلى فرض وجود مخالفات للاصول المدنية فان مجال الاعتراض بهذا الشأن
يستوجب مراجعة القضاء المختص
وحيث يتحصل مما تقدم ان طلب النقل لوجود الارتياب بحالته الحاضرة لا
يستقيم قانونا ومستوجب الرد