الأحكام

14/10/1999

تمييز مدني حكم رقم : 89 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
89/1999
التاريخ
14/10/1999
الرئيس
روبير فرحات
الأعضاء
خليل، عواد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع

-

حيث ان المستدعي

طالب النقل يطلب نقل الدعويين بين رقم 1200/98 ورقم 1672/96 من محكمة

الدرجة الاولى الغرفة الرابعة جديدة المتن الى محكمة اخرى مسندا طلبه

الى المادة 116 فقرتها الثالثة من قانون اصول المحاكمات المدنية لوجود

سبب يبرر الارتياب بحياد المحكمة

وحيث ان المفهوم القانوني للارتياب المشروع الذي يبرر نقل الدعوى هو ان

يكون تصرف المحكمة يشكل تصرفا خاطئا او مظهرا من المظاهر التي يفترض الا

تقع فيها المحكمة عندما تقوم بمهمتها بصورة عادية مما يحمل على الشك

بحيادها

وحيث ان ما يخرج المحكمة عن حيادها هي تلك التصرفات او المواقف التي

تصدر عنها والتي تشكل من حيث طبيعتها واهميتها وخطورتها ما يوحي بانها

اتخذت موقفا منحازا تجاه احد المتقاضين مجردة نفسها من صفة الحكم ومن

النزاهة والعدالة المتلازمين لقضائها

وحيث بالرجوع الى الاوراق تبين:

من ناحية اولى: ان الارتياب في حياد المحكمة في الحالة الحاضرة يقصد منه

الارتياب الذي يقع بهيئة المحكمة بكاملها وقد صدر المرسوم رقم 1122

تاريخ 1999/08/19 تناول المناقلات القضائية وتضمن تبديلا في تشكيل هذه

الهيئة وحلت محلها هيئة جديدة باستثناء احد اعضائها تمارس مهمتها

اعتبارا من 1999/10/01 فاضحى طلب النقل لوجود الارتياب في غير محله

القانوني

ومن ناحية ثانية: وفضلا عن ذلك فان الاسباب المدلى بها بوجه هيئة

المحكمة كما عرضها المستدعي لا تبرر طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع

وعلى فرض وجود مخالفات للاصول المدنية فان مجال الاعتراض بهذا الشأن

يستوجب مراجعة القضاء المختص

وحيث يتحصل مما تقدم ان طلب النقل لوجود الارتياب بحالته الحاضرة لا

يستقيم قانونا ومستوجب الرد